على العنان، ويده الأخرى مطلقة يستعملها كيف شاء، كذلك الشريك يمنع بالشركة نفسه عن التصرف في المشترك كما يشتهي، وهو مطلق اليد والتصرف في ساير أمواله.
وقيل: من " عن " إذا ظهر أما لأنه ظهر لكل واحد منهما مال صاحبه، أو لأنها أظهر أنواع الشركة، ولهذا أجمع على صحتها، وقيل: من " العانة " وهي المعارضة، لأن كل واحد منهما عارض بما أخرجه الآخر.
الثالث - ما ذكره في آخر العبارة المتقدمة من قوله " ولا يصح شئ من أنواع الشركة سوى شركة العنان " محتمل لكون المراد بالشركة بالمعنى المشهور المتبادر، هو اجتماع حقوق الملاك كما تقدم، وهو الذي يقتضيه السياق في عد هذه الأنواع، ويحتمل المعنى الخاص، لأنه الغرض الذاتي منها، ويؤيده تعريفه لها بما ذكره من أنها عبارة عن أن يخرج كل مالا، ويمزجاه، ويشترطا العمل فيه بأبدانهما.
قال في المسالك: ولا بد لها بهذا المعنى مع اشتراكهما في المالين من صيغة تدل على الإذن في التصرف، لأنهما ممنوعان منه، كسائر الأموال المشتركة وهي كل لفظ يدل على الإذن فيه على وجه التجارة، سواء كان قبل الامتزاج أو بعده، وسواء وقع من كل منهما للآخر، أم اختص بأحدهما، وبهذا المعنى لحقت بقسم العقود على تكلف أيضا، وتترتب عليها الأحكام التي يذكرها المصنف بعد هذا انتهى.
أقول: قد عرفت آنفا ما في هذا الكلام، وأنه لا دليل على اعتبار هذا العقد لكن يتجه الإيراد على الأصحاب بأنهم لما ذكروا للشركة معنى آخر، وهو الذي تترتب عليه الأحكام الآتية كان الواجب عليهم أن يعرفوا الشركة في هذا المقام بغير التعريف المشهور كما ذكره شيخنا المذكور: لأن غرضهم بيان الشركة التي هي مثل العقود تترتب عليها الأحكام من جواز التصرف واستحقاق الربح ونحو ذلك، وأنه عقد جائز، وله أركان ثلاثة، ومع ذلك لم يعرفوها بشئ زيادة