بخيار، وقد يكون حيازة، وهو إنما يتصور في العين خاصة.
وسببية الحيازة إما بأن يشتركا في نصب حبالة الصيد المشترك، ورمي السهم المثبت له فيشتركان في ملكه، أو بأن يقتلعا شجرة أو يقترفا ماء دفعة، فإنه يتحقق الشركة بذلك في الجملة، إلا أنه يكون لكل منهما من ذلك المحاز بنسبة عمله، ويختلف ذلك بالقوة والضعف، ولو اشتبه مقدار كل واحد فطريق التخلص الصلح، وما كان من الحيازة على غير الوجوه المذكورة فإنه يختص كل بما حازه على الأظهر.
هذا مع تميزه، لأنه في معنى شركة الأبدان، وهي جائزة على الأشهر الأظهر، أما مع امتزاجه فإنه يكون مشتركا، لكن لا من حيث سببية الحيازة، بل من حيث المزج الذي هو أحد الأسباب كما عرفت، كما لو امتزج المالان وهو خارج عن محل الفرض.
وقد يكون مزجا وهو إنما يتصور في العين خاصة، وينبغي أن يعلم أن سببية المزج في الشركة أعم من أن يكون المزج اختيارا أو وقع ذلك اتفاقا، بأن وقع أحد المالين على الآخر وامتزجا على الوجه المعتبر في الشركة، فإنه يثبت بذلك الشركة، وضابط الامتزاج الذي يثبت به الشركة عدم التميز، فلهذا اعتبر فيه الاتفاق في الجنس والصفة عندهم، فلو لم يكونا من جنس واحد وتحقق الامتياز وإن عسر التخلص كما في مزج الحنطة بالشعير فإنه لا شركة هنا، ومثله الدخن بالسمسم، وكذا لو لم يكونا على صفة واحدة كحبة الحنطة الحمراء بغيرها، فإنه لا شركة أيضا.
ويأتي على ما تقدم نقله عن المحقق الأردبيلي حصول الشركة وصحتها في في الموضعين المذكورين إلا أنت قد عرفت ما فيه ولا فرق فيما ذكرنا من حصول الشركة بالامتزاج على الوجه المذكور بين الأثمان والعروض المثلية، كالحنطة وغيرها من الحبوب، وهو اجماعي عندنا، ولم ينقل الخلاف هنا إلا عن بعض العامة