الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢١ - الصفحة ١٤٨
لأنها المقصود بالذات هنا، أو ينبه عليهما معا على وجه يزيل الالتباس عن حقيقتها وأحكامها، ولكنه اقتصر على تعريفها بالمعنى الأول إلى آخر كلامه.
أقول: لا يخفى على من تأمل الأخبار الجارية في هذا المضمار أنه لا يفهم منها معنى للشركة غير ما ذكره الفاضلان المتقدمان ونحوهما، كالشهيد في اللمعة وغيره، وهو المتبادر لغة وعرفا من لفظ الشركة، وهذا المعنى الثاني الذي ذكره لا يكاد يشم له رائحة منها بالمرة.
ومن الأخبار الواردة في الباب صحيحة هشام بن سالم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)، " قال: سألته عن الرجل يشاركه في السلعة، قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه ".
وموثقة محمد بن مسلم (2) " عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها فأتى رجلا من أصحابه فقال يا فلان أنقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة، قال: ثمنها عليهما لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما، وبمضمون هذه الرواية أخبار عديدة (3).
وصحيحة ابن رئاب (4) " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة ".
ورواية الحسين بن المختار (5) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه أنه قد أختان منه شيئا، أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين له؟ فقال: شوه، لهما إنما اشتركا بأمانة الله وإني لأحب له إن

(١) التهذيب ج ٧ ص ١٨٥ ح ٣.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٤٣ ح ٧٢ والوسائل ج ١٣ ص ١٧٤ ح ١ و ٢ (٣) الظاهر من رواية محمد بن مسلم وأمثالهم أن منشأ الشركة هنا وسببها هو الصلح على أن ينقد عنه ثمن المبيع ويشركه فيه بالمناصفة. منه رحمه الله.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ١٨٥ ح ١ الكافي ج ٥ ص ٢٨٦ ح ١ الوسائل ج ١٣ ص ١٧٦ ح ١ (٥) التهذيب ج ٧ ص ١٩٢ ح 35 الوسائل ج 13 ص 178 ح 1
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست