للراكب، لقوة يده وشدة تصرفه بالنسبة إلى القابض، وهو قول الشيخ في المبسوط فإنه قال: إنه يحكم بها لأقواهما يدا وأكد هما تصرفا، وهو الراكب، وبه قال المحقق في الشرايع والعلامة في المختلف.
وقيل: هما سواء في الدعوى وهو قول الشيخ في الخلاف: قال: إذا تنازعا في دابة وأحدهما راكب، والآخر أخذ بلجامها ولم يكن مع أحدهما بينة، جعلت بينهما نصفين، لعدم دليل على وجوب تقديم أحدهما على الآخر. انتهى وبه قال ابن إدريس.
وقال في المسالك: ووجه التسوية اشتراكهما في اليد، وقوتها لا مدخل له في الترجيح، ولهذا لم يؤثر في ثوب بيد أحدهما أكثره كما سيأتي. نعم مع الراكب زيادة التصرف، إلا أنه لم يثبت شرعا كونه مرجحا، وتعريف المدعي والمنكر منطبق عليهما، بتفسيراته، وحينئذ فالقول بالتساوي أقوى بعد أن يحلف كل منهما لصاحبه إذا لم يكن بينة. انتهى.
أقول: فيه أن ما ذكره هنا جار في التنازع في السقف الذي بين الغرفة والدار السفلى، مع أنه قد اختار هناك القول باختصاص صاحب الغرفة به لقوة يده، فإنه قال بعد نقل تعليل العلامة الذي قدمنا نقله ثمة: ما لفظه ولأن تصرفه فيه أغلب من تصرف صاحب السفلى، والفرق بين المسئلتين غير ظاهر.
وقال في المسالك أيضا تفريعا على ما اختاره: ولا عبرة عندنا بكون الراكب غير معتاد قنية الدواب، والمتشبث معتادا لذلك: وما ذكر حكم الدابة، أما اللجام فلمن في يده، والسرج لراكبه.
أقول: مقتضى ترجيحهم بالقرائن في أمثال هذه المقامات كما تقدم في غير موضع أنه لا مانع من الترجيح هنا أيضا بما منعه من كون الراكب غير معتاد لقنية الدواب، وقابض اللجام معتادا لذلك.
ويؤيده ما ذكره المحقق الأردبيلي هنا حيث قال: ويمكن اعتبار القرائن مثل كون الدابة بحيث يعلم عادة كونها للراكب، دون القابض: فيحكم له