أو بالعكس.
وأما ما ذكره بالنسبة إلى اللجام والسرج فإنه رده المحقق المتقدم ذكره بالبعد، قال: أنه يبعد أن يكون اللجام لشخص، والدابة لآخر، وكذا الجل والرحل فالحكم غير واضح، انتهى.
أقول: ويؤيده ما تقدم في غير مقام من أن الأحكام إنما تبنى على الأفراد المتكررة الغالبة، دون الفروض النادرة.
وكيف كان فإن الحكم في هذه المقامات بمجرد هذه التعليلات من غير وجود نص واضح لا يخلو من مجازفة. والله العالم.
الرابعة - قيل: لو تنازعا ثوبا في يديهما لكن في يد أحدهما أكثره، فهما سواء فيه لاشتراكهما في مسمى اليد، ولا ترجيح لقوتها: والفرق بين هذه المسألة وسابقتها عند هذا القائل هو أن التصرف الذي كان مع الراكب بالركوب زايدا على اليد، منتف هنا فاختلف الحكم لذلك.
وأما على ما ذكره في المسالك في ما قدمنا نقله عنه من أنه يثبت شرعا كونه مرجحا يصير حكم المسئلتين من باب واحد، فيحكم بالتساوي فيهما بعد حلف كل منهما لصاحبه، قال في المسالك: نعم لو كان أحدهما لابسا للثوب والآخر ممسكا له فهي كمسألة الراكب والقابض، لزيادة تصرف اللابس على اليد، وربما قيل هنا: بتقديم اللابس، لأن الظاهر أنه لم يتمكن من لبسه، إلا وهو غالب مستقل باليد انتهى.
أقول: الظاهر أن هذا القول هنا يجري مجرى القول بتقديم الراكب في مسألة تنازع الراكب والقابض، لأنهما مشتركان في زيادة التصرف بالركوب واللبس على مطلق اليد في كل من الموضعين، ومقتضى ما ذكره في المسالك في تلك المسألة من عدم ثبوت الترجيح بذلك، ينبغي أن يجري في هذا الموضع بمقتضى حكمه بالمساواة بين المسئلتين، إلا أنه أغمض النظر هنا عن ذلك، وربما