المقام الرابع في مسائل متفرقة من هذا الباب الأولى - المشهور أنه إذا خرجت أغصان الشجرة إلى ملك الجار وجب على مالك الشجرة عطف تلك الأغصان إن أمكن، وإلا قطعها، لأنه يجب عليه تفريغ أرض الغير وهواه من ماله كيف ما أمكن، وإن امتنع المالك من ذلك فلمالك الأرض والهواء تولي ذلك، مقدما للعطف على القطع إن أمكن، ولا يتوقف مالك الأرض مع امتناع مالك الشجرة على إذن الحاكم، لأن سبيل هذا الحكم سبيل بهيمة دخلت في ملكه، فإن له اخراجها من غير توقف على إذن الحاكم، قالوا: وهكذا الحكم في العروق.
وربما قيل: بجواز إزالة مالك الأرض لها من دون مراجعة مالك الشجرة لأن إزالة العدوان عليه أمر ثابت له، وتوقفه على إذن الغير ضرر، ويؤيده ما تقدم من جواز اخراج البهيمة الداخلة في ملكه من غير مراجعة مالكها، والمفهوم من كلام العلامة في التذكرة أنه لا يجب على مالك الشجرة إزالة الأغصان المذكورة، وإن جاز لمالك الأرض، مستندا إلى أنه ليس من فعله، فلا يجبر على إزالته، وهو خلاف ما تقدم من القول المشهور: ومرجع القولين إلى أنه هل يجب على الانسان تفريغ أرض الغير من ماله إذا لم يكن ذلك بفعله أو لا يجب عليه ولا يخاطب به؟ وإنما يكون الحكم متعلقا بصاحب الأرض، فإن شاء تفريغ أرضه من مال الغير فله ذلك، وجهان: ولا يحضرني الآن دليل على ترجيح أحد الوجهين.
ولو قطع الأغصان المذكورة مالك الأرض مع إمكان عطفها ضمن بلا اشكال لكن هل يضمن جميع ما قطعه أم تفاوت ما بينه وبين المعطوف اشكال، من التعدي بالقطع فيضمنه، ومن أن العطف حق له، وما يفوت به في حكم التالف شرعا، فلا يضمن إلا التفاوت، ولعل الثاني أقرب.
وفي حكم أغصان الشجرة التراب المنتقل من ملكه إلى ملك غيره، والحائط المايل في هواء الغير فيجب المبادرة إلى تخليص الأرض والهواء منهما، ولو