انتهى.
وظاهره بل صريحه كما ترى أن مجرد الإذن كاف في جواز التصرف والتجارة ونحو ذلك، وإن عبر عنه بلفظ الصيغة الموهم للعقد.
ومثل هذا الكلام كلام الشهيد في اللمعة أيضا حيث قال: كتاب الشركة وسببها قد يكون إرثا أو عقدا أو مزجا بحيث لا يتميز، إلى أن قال: وليس لأحد الشركاء التصرف إلا بإذن الجميع، لقبح التصرف في مال الغير ويقتصر على التصرف المأذون، فإن تعدى ضمن، قال الشارح بعد ذكر هذه العبارة الثانية:
واعلم أن الشركة كما تطلق على اجتماع حقوق الملاك في المال الواحد على أحد الوجوه السابقة، كذلك تطلق على العقد المثمر جواز تصرف الملاك في المال المشترك، وبهذا المعنى اندرجت الشركة في قسم العقود، وقبلت الحكم بالصحة والفساد، لا بالمعنى الأول، والمصنف أشار إلى المعنى الأول بما افتتح به من الأقسام، وإلى الثاني بالإذن المبحوث عنه هنا. انتهى.
أقول: مرجع كلامه السابق وكلامه هنا إلى أن ارتكاب هذا التكلف إنما هو لأجل إدخال الشركة في قسم العقود، حيث نظموها في هذا السلك، وفيه أن هذا إنما يتم لو ثبت ذلك شرعا أو لغة أو عرفا، وشئ من هذه الأمور غير حاصل. أما عدم ثبوت الأخيرين، فقد اعترف به فيما مضى من كلامه.
وأما الأول فلما عرفت من الأخبار، إذ لا يستفاد من لفظ الشركة فيها أزيد من هذا المعنى اللغوي والعرفي، نعم يتوقف التصرف بعد حصول الشركة بالمعنى الذي ذكرناه على الإذن، وما يقع منهما عليه التراضي في التجارة ونحوها من التصرفات وتبعية الربح لرأس المال ونحو ذلك، وبذلك يتم المقصود وإن لم يدخل في باب العقود، وهذا هو المفهوم من كلام الفضلاء المذكورين.
وأما قوله إن الشهيد في اللمعة أشار إلى العقد الذي ادعاه بقوله:
" وليس لأحد الشركاء التصرف إلا بإذن الجميع " بمعنى أن المراد بالإذن