مشتمل على الآلة فهي أحد أجزائه فهي أيضا مشتملة على الكيفية المخصوصة وهي أحد أجزائه، وكما يحصل العدوان والغصب بالبناء بغير آلته القديمة كما اعترف به، يحصل أيضا بتغيير الهيئة والكيفية السابقة، وبه يظهر أن قوله فيما لو بناه بالآلة المشتركة - أن هدمه أيضا تصرف في مال الغير وهو الشريك الذي بنى - غير تام، لأن هذا التصرف بناء على ما ذكرناه تصرف عاد غير جائز، فيجوز إزالته، وبما ذكرناه يظهر قوة الاحتمال الأول وضعف ما ذكره من التفصيل.
ثم إن الموافق لما قدمناه من التفصيل بالضرر وعدمه أن يقال: إنه على القول باعتبار الإذن لو خالف وعمره بغير إذنه، فإن كان في نقضه ضرر على الشريك الذي بناه فليس للآخر نقضه، عملا بالخبر المتقدم ذكره، وإلا فله نقضه، للعلة المذكورة في وجه الاحتمال من حيث التصرف في ملك الغير، وتغيير هيئته، ثم إنه على تقدير تحريم الهدم لو هدمه الشريك لزمه الأرش، كما لو هدمه ابتداء.
والله العالم.
الخامس - قالوا: لو اختلفا في خص قضى به لمن إليه معاقد القمط، والخص بالضم البيت الذي يعمل من القصب، والقمط بالكسر حبل يشد به الخص، وبالضم جمع قماط، وهي شداد الخص من ليف، وخوص، ويستفاد من الفقيه أن الخص هو الحائط من الغصب بين الدارين، وهو الأوفق بالأخبار الواردة في المسألة، وكذا يفرض المسألة في كلامهم.
والذي وقفت عليه من الأخبار ما رواه ثقة الاسلام والشيخ عن منصور بن حازم (1) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن خص بين دارين فزعم أن عليا (عليه السلام) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط ورواه في الكافي بسند آخر في الصحيح أو الحسن عن منصور بن حازم (2) مثله، إلا أنه قال: عن حظيرة عوض خص، ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله إلا أن فيه " فذكر " عوض " فزعم "، وروى في الفقيه بإسناده عن عمرو بن شمر