بين البابين، وهكذا لو كانت أكثر من بابين، ويشترك الجميع في الطريقين أعني صدر السكة الخالي عن الاستطراق، لما تقدم، وآخرها الزائد على الأبواب، لاشتراك الجميع في استطراقه، قال في التذكرة: فعلى المشهور عندنا أن الأدخل عنده ينفرد بما بين البابين، و يتشاركان في الطريقين، ولكل منهما الخروج ببابه مع سد الأول وعدمه، فإن سده فله العود إليه مع الثاني، وليس لأحدهما الدخول ببابه ويحتمله، لأنه قد كان له ذلك في ابتداء الوضع ويستصحب، وله رفع جميع الجدار فالباب أولى انتهى.
أقول: الظاهر أن هذا الاحتمال مبني على القول الآخر الذي تقدم تقويته عن الدروس، وإلا فإنه يشكل بناء على المشهور من حيث اختصاص تملكه بما يستطرقه، وهو إلى الباب الموجود يومئذ، فادخاله للباب إلى داخل السكة مع أنه ملك غيره من أصحاب الأبواب الداخلة مشكل.
وأورد المحقق الأردبيلي (رحمه الله) هنا عليهم اشكالا قد أشرنا إليه في الموضع السادس من المسألة السابقة، قال (رحمه الله) ثم هيهنا اشكال وهو أنهم قد حكموا بكون المرفوعة ملكا لكل من فيها، فالهواء والأرض كله ملك مشترك بين أربابها، وأيضا قالوا: لا يجوز لأحد التصرف باحداث الرواشن والأجنحة والساباط وفتح الأبواب المستحدثة حتى لغير الاستطراق أيضا، وكذا وضع الميزاب، سواء حصل الضرر أم لا إلا بإذن الأرباب، فمعه يجوز مطلقا، فهو مؤيد للاشتراك ثم حكموا هنا بالاختصاص بما بين البابين لذي الباب الأدخل والأول، إلى أن قال:
فكأنهم جوزوا ما حرموه.
وقد تقدمه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، فإنه أيضا أشار إلى ذلك، ويتفرع على ذلك ما أشرنا إليه آنفا من توقف وضع الجناح أو الروشن على إذن الجميع، بناء على حكمهم بعموم الملك للجميع، والتفصيل بما تقدم بناء على كلامهم هنا من اختصاص الداخل بما بين البابين.
الرابع - قال العلامة في التذكرة: يصير الموضع شارعا بأمور أن يجعل