الغير، إلا أن الشهيد في الدروس قيده بأن لا يكون لازما بعقد، بمعنى أن لا يكون حمل جدار العلو أو السقف لازما على صاحب جدار السفلي بعقد لازم فلو كان واجبا عليه، فإنه يجبر وهو جيد، ولو أراد صاحب الجدار الأعلى بناء الأسفل تبرعا فهل لصاحب الجدار الأسفل منعه أم لا؟ الكلام فيه كما تقدم في المورد الرابع، وأطلق العلامة في التحرير أنه ليس له منعه، هذا كله إذا انهدم الحائط بنفسه، أو هدماه معا.
أما لو هدمه أحدهما بدون إذن الآخر أو بإذنه لكن بشرط أن يعمره، فقد اختلف الأصحاب في ذلك، فقيل: بأنه يجب عليه إعادته، ونقل عن الشيخ (رحمه الله) وبه صرح المحقق في الشرايع، والعلامة في الإرشاد، ونقله في المسالك عن التذكرة، إلا أن الذي وقفت عليه في التذكرة خلاف ما نقله، كما ستسمعه - انشاء الله تعالى - من العبارة المشار إليها.
وقيل: بأن الواجب إنما هو الأرش، صرح به العلامة في القواعد والتذكرة، قال في التذكرة: لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك من غير إذن صاحبه، فإن كان استهدامه في موضع وجوب الهدم لم يكن عليه شئ، فإن كان مما لا يجب هدمه، أو هدمه وهو معمور لا يخشى عليه السقوط فقد اختلف قول علمائنا، قال بعضهم، يجبر الهادم على عمارته إلى ما كان عليه أولا، والأقوى لزوم الأرش على الهادم، لأن الجدار ليس بمثلي. انتهى.
ومنه يظهر لك غلط ما في نقله في المسالك عن التذكرة من القول بوجوب الإعادة، وقيل. بالتفصيل في ذلك كما ذكره في الدروس، قال: ولو هدمه فعليه إعادته أن أمكنت المماثلة، كما في جدران بعض البساتين والمزارع، وإلا فالأرش، والشيخ أطلق الإعادة، والفاضل أطلق الأرش انتهى.
وقال في المسالك بعد نقل ذلك عنه. وفيه مناسبة إلا أنه خارج عن القواعد الشرعية الانتفاء المثلية في الفائت، فإنه محض صفة، إذ الأعيان باقية، والمماثلة في الصفة بعيدة، والقول بالأرش مطلقا أوضح.
وظاهر المحقق الأردبيلي الميل هنا إلى ما ذكره في الدروس، فإنه بعد أن