وقال ابن الجنيد: لو كان على رأس الدرج روشن ليستطرقه صاحب العلو وهو على منزل صاحب السفل كان الروشن لصاحب العلو، واجذاع السقف وبواريه وجميع آلة السقف لصاحب العلو، والحيطان الحاملة له بينهما مع موضعها من الأرض، وكأنه نظر إلى أن لكل من صاحب العلو والسفل يدا عليه، وتصرفا فيه، ولا بأس بهذا القول انتهى، وظاهره الميل إلى ما ذكره ابن الجنيد.
وقال في المسالك أيضا: أنه قول جيد، لكن الأول أجود، ولو كان التنازع في سقف البيت الذي هو أرض الغرفة فقد اختلف فيه كلامهم، قال في المبسوط:
فإن لم يكن لأحدهما بينة حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، فإن حلفا كان بينهما نصفين، والأحوط أن يقرع بينهما فمن خرج منهما حلف وحكم له به، وقال في المختلف يقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف لصاحبه، وحكم له به، وإن قلنا أنه يقسم بينهما نصفين كان جائزا، واستدل باجماع الفرقة على أن كل مجهول يستعمل فيه القرعة، وهذا من الأمر المشتبه.
وقال ابن إدريس: يحكم لصاحب الغرفة بالسقف، وقد تلخص من ذلك أن في المسألة أقوالا ثلاثة، القول باستوائهما فيه، وهو قول الشيخ في المبسوط، وقواه في الدروس: ووجهه اشتراكهما في الانتفاع به، لأنه سقف لصاحب البيت، وأرض لصاحب الغرفة.
والقول بالقرعة، وهو للشيخ أيضا كما عرفت، واستحسنه المحقق في الشرايع، ووجهه ما تقدم في كلام الشيخ، وربما أورد عليه بمنع الاشتباه هنا، لأن رجحان أحد الطرفين في نظر الفقيه يزيل الاشتباه بالنسبة إلى الحكم، وعندي فيه نظر، إذ المفروض أنه لا نص في المسألة، والمرجح في نظر الفقيه بمجرد هذه التخريجات لا يخرج الحكم عن الاشتباه، إن جوزنا للفقيه الترجيح بمثل ذلك، وإلا فهو محل المنع أيضا، فإن الحكم في المسائل الشرعية موقوف على النصوص من الكتاب والسنة: فلا تثبت بمجرد هذه التقريبات العقلية سيما مع تصادمها كما عرفت في أكثر مسائل هذا الباب.