بين الحكمين المختلفين.
إذا عرفت ذلك فهنا شئ لم أعثر على من تنبه له ولا نبه عليه وهو أن ما ذكره الشيخ من التفصيل المتقدم نقله محل الخلاف منه إنما هو الشق الأول، وهو ما إذا أعاد الجدار بتلك الآلة فالشيخ حكم بأنه ليس له منعه من الإعادة، والأصحاب حكموا بالمنع، وظاهر العبارة المذكورة أن الخلاف إنما هو في الثاني، والعبارة بهذه الكيفية قد ذكرها في المبسوط، كما في نقل المختلف، والمعنى لا يصح إلا باسقاط لفظ ليس، مع أنها موجودة في الكتابين، وقول العلامة في المختلف والوجه الأخير ثم علله بما ذكره إنما يتم بحذف ليس، لأنه هو الوجه الأخير الذي في مقابلة التفصيل الأول، والمراد أن له منعه مطلقا فليتأمل. والله العالم.
الثاني: لو وقع الصلح بينهما على وضع الخشب أو الجذوع على الجدار بشئ صح، لعموم أدلة الصلح إلا أنه يشترط عندهم معرفة الخشب أو الجذوع الموضوعة طولا ووزنا، لاختلاف ضرر الجدار باختلاف ذلك، وتكفي المشاهدة عن اعتبارها بما ذكر، ولكن لا بد من تعيين المدة وضبطها، هذا إذا كان الصلح قبل البناء ووضع الخشب.
وأما لو كان بعده فإنه لا يفتقر إلا إلى تعيين المدة خاصة، لأن الباقي صار معلوما، قالوا: ولو كان الجدار غير مملوك بل موقوفا كجدار المسجد لم يجز التصرف بوضع شئ عليه إلا بإذن الحاكم الشرعي، وليس له الإذن إلا بعوض، وفي الجواز مع العوض بشرط عدم الضرر نظرا إلى المصلحة بحصول العوض و عدمه نظرا إلى أنه تصرف في الوقف بغير ما وضع له، ولأنه يثمر شبهة الاستحقاق بتطاول الأزمان - وجهان: أجودها الأخير، وهو خيره الشهيدين في الدروس والمسالك.
الثالث - لو تداعيا جدارا فإما أن يكون لأحدهما عليه يد في الجملة، أم لا يد بالكلية، فعلى الثاني إن حلف عليه أحدهما مع نكول صاحبه قضى به للحالف،