____________________
يكون ذلك على سبيل التبعية لا الأصالة لما تقدم، لكن اطلاق النص يقتضي اطلاق الجواز، روى سماعة، ونقل روايته المتقدمة. ثم قال: والوجه عندي المنع، وهذه الرواية مع ضعف سندها، لم يسنده إلى إمام، فلا تعويل عليها (1).
وقد عرفت التأمل في الفرق، إلا أن يكون المراد بالتبعية أن لا يذكر ولا يسمى في المبيع، ويكون ذلك داخلا في الضمن والتبع كما في الأمثلة.
وفيها أيضا تأمل، لأنه إن كان المجهول جزء من المبيع في نفس الأمر، وعندهما يلزم مجهولية، وإلا يلزم أن لا يكون ذلك ملكا للمشتري، فيكون للبايع.
والرواية وإن كانت ضعيفة إلا أنها مؤيدة بالعمومات، وما مر من جواز بيعها منفردا في الروايات فمع الانضمام بالطريق الأولى. وبجواز بيعها سنتين وأكثر من غير انضمام إلى شئ آخر للروايات، وقد جوزه في التذكرة أيضا، حيث قال:
مع الانضمام إلى سنة أخرى يجوز، لما رواه الحلبي في الحسن قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين؟ قال:
لا بأس به، يقول: إن لم يخرج في هذه السنة خرج في قابل، فإن اشتريته سنة فلا تشتره حتى تبلغ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس (2).
ثم نقل صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدم (3) وقد مر غيرهما مثل صحيحة سليمان بن خالد (4) ورواية أبي بصير (5).
وبالجملة الرواية الدالة على جواز البيع أكثر من سنة مطلقا كثيرة معتبرة،
وقد عرفت التأمل في الفرق، إلا أن يكون المراد بالتبعية أن لا يذكر ولا يسمى في المبيع، ويكون ذلك داخلا في الضمن والتبع كما في الأمثلة.
وفيها أيضا تأمل، لأنه إن كان المجهول جزء من المبيع في نفس الأمر، وعندهما يلزم مجهولية، وإلا يلزم أن لا يكون ذلك ملكا للمشتري، فيكون للبايع.
والرواية وإن كانت ضعيفة إلا أنها مؤيدة بالعمومات، وما مر من جواز بيعها منفردا في الروايات فمع الانضمام بالطريق الأولى. وبجواز بيعها سنتين وأكثر من غير انضمام إلى شئ آخر للروايات، وقد جوزه في التذكرة أيضا، حيث قال:
مع الانضمام إلى سنة أخرى يجوز، لما رواه الحلبي في الحسن قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين؟ قال:
لا بأس به، يقول: إن لم يخرج في هذه السنة خرج في قابل، فإن اشتريته سنة فلا تشتره حتى تبلغ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس (2).
ثم نقل صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدم (3) وقد مر غيرهما مثل صحيحة سليمان بن خالد (4) ورواية أبي بصير (5).
وبالجملة الرواية الدالة على جواز البيع أكثر من سنة مطلقا كثيرة معتبرة،