____________________
ومن التوت، بتائين منقطتين من فوق، يسمى خرطة للواحدة وخرطات للكثيرة.
ومثله الحنا، وكذا سائر ما فيه الورق.
ودليل جواز بيعه يفهم مما سبق، ويدل عليه أيضا مضمرة سماعة قال:
وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال:
إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة (1).
لعل اشتراط الرؤية في المرة الأولى للعلم في الجملة.
ورواية معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع النخل سنين؟ قال: لا بأس به، قلت: فالرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها؟ قال: لا بأس به، قال: ثم قال: قد كان أبي يبيع الحنا كذا وكذا خرطة (2).
وفيها دلالة على بيع جزات الرطبة بمجرد وجود الواحدة ورؤيتها. وكذا بيع ثمر النخل سنين من غير اشتراط على ما تقدم.
قوله: " واستثناء نخلة معينة الخ " أي يجوز بيع ثمرة بستان النخل واستثناء نخلة معينة، أو حصة مشاعة معينة مثل العشر والنصف، أو أرطال معينة مثل عشرة أرطال من المبيع، ولكن مع ظهور اشتمال المبيع عليه وعلى الزيادة بحيث يصير مبيعا، فإن سلمت الثمرة وما تلفت، فالأمر واضح، وهو أن يأخذ البايع
ومثله الحنا، وكذا سائر ما فيه الورق.
ودليل جواز بيعه يفهم مما سبق، ويدل عليه أيضا مضمرة سماعة قال:
وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال:
إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة (1).
لعل اشتراط الرؤية في المرة الأولى للعلم في الجملة.
ورواية معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع النخل سنين؟ قال: لا بأس به، قلت: فالرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها؟ قال: لا بأس به، قال: ثم قال: قد كان أبي يبيع الحنا كذا وكذا خرطة (2).
وفيها دلالة على بيع جزات الرطبة بمجرد وجود الواحدة ورؤيتها. وكذا بيع ثمر النخل سنين من غير اشتراط على ما تقدم.
قوله: " واستثناء نخلة معينة الخ " أي يجوز بيع ثمرة بستان النخل واستثناء نخلة معينة، أو حصة مشاعة معينة مثل العشر والنصف، أو أرطال معينة مثل عشرة أرطال من المبيع، ولكن مع ظهور اشتمال المبيع عليه وعلى الزيادة بحيث يصير مبيعا، فإن سلمت الثمرة وما تلفت، فالأمر واضح، وهو أن يأخذ البايع