____________________
هذا إذ كان مع الصدق وأما مع الكذب فلا شك في تحريمه في المدح والذم واليمين. والظاهر أن في اليمين أشد، لكراهتها في نفسها وفي البيع بخصوصه.
قوله: " والبيع في المظلمة " كان دليله احتمال ستر عيبه، فبيعه فيها مشعر بالتدليس والمدح ويدل عليها حسنة هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن موسى عليه السلام فقال لي: يا هشام إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل (1).
لعلها محمولة على المبالغة - والكراهة، لأن للمشتري أن يأتي بالسلعة إلى الضوء ثم يشتري، ولعدم الصحة والقائل بالتحريم.
قوله: " والربح على المؤمن الخ " يحتمل أن يكون المراد بالحاجة قوت يومه، وحينئذ يوزعه على المؤمنين جميعا، كذا يفهم من شرح الشرايع، وهو بعيد، لأن التاجر الذي يشتري ويبيع يبعد في حقه ذلك، إلا أن يستثني ما في يده للمعاملة، أو يكون مال غيره.
وأيضا يحتمل أن يأخذه من البعض فلا يحتاج إلى التوزيع، بل يأخذه من البعض الذي حصل أولا ثم لا يربح، ويحتمل حملها على الحاجة المتعارفة حتى يدخل عدم التوسعة في الجملة فيها، وعلى حصر المعاملين فيهم.
وعلى التقادير لا دليل على الاستثناء إلا على الأول، وهو العقل، ويبقى الغير تحت المنع.
وظاهر الدليل عدم الربح إذا لم يكن الشراء للتجارة، ولا يكون بأكثر من مأة درهم، وإن كان أكثر يجوز الربح بقوت يوم، وإن كان للتجارة يجوز الربح مطلقا مع الرفق.
قوله: " والبيع في المظلمة " كان دليله احتمال ستر عيبه، فبيعه فيها مشعر بالتدليس والمدح ويدل عليها حسنة هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن موسى عليه السلام فقال لي: يا هشام إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل (1).
لعلها محمولة على المبالغة - والكراهة، لأن للمشتري أن يأتي بالسلعة إلى الضوء ثم يشتري، ولعدم الصحة والقائل بالتحريم.
قوله: " والربح على المؤمن الخ " يحتمل أن يكون المراد بالحاجة قوت يومه، وحينئذ يوزعه على المؤمنين جميعا، كذا يفهم من شرح الشرايع، وهو بعيد، لأن التاجر الذي يشتري ويبيع يبعد في حقه ذلك، إلا أن يستثني ما في يده للمعاملة، أو يكون مال غيره.
وأيضا يحتمل أن يأخذه من البعض فلا يحتاج إلى التوزيع، بل يأخذه من البعض الذي حصل أولا ثم لا يربح، ويحتمل حملها على الحاجة المتعارفة حتى يدخل عدم التوسعة في الجملة فيها، وعلى حصر المعاملين فيهم.
وعلى التقادير لا دليل على الاستثناء إلا على الأول، وهو العقل، ويبقى الغير تحت المنع.
وظاهر الدليل عدم الربح إذا لم يكن الشراء للتجارة، ولا يكون بأكثر من مأة درهم، وإن كان أكثر يجوز الربح بقوت يوم، وإن كان للتجارة يجوز الربح مطلقا مع الرفق.