____________________
موضع آخر، وإن لم يكن وثق في موضع ذكره.
وما فهمت ذلك وما بينه، لعله لا يكفي، لأنه قدسي (1) عن الاجتهاد في تحصيل كونه ثقة، لا أنه ثبت عنده عدالته بالشهادة أو الممارسة، ويشهد بذلك.
وفي متنها أيضا شئ، إلا أنها غير بعيدة.
وفيها بعض الأحكام، مثل لزوم البيع بعد التفرق، وجوازه قبله، وجواز البيع مع عدم ذرع الأرض، وكذا في فرض الأصحاب هذه المسألة، فافهم، والخيار بين الرد وأخذ الموجود بحصته من الثمن كالأول إن لم يكن هناك أرض.
قوله: " ولو زاد متساوي الأجزاء الخ " يعني لو اشترى متساوي الأجزاء، مثل أن اشترى صبرة معينة من حنطة بخبر البايع على أنه كذا قفيزا، فإن ذلك جائز، والتصرف أيضا فيه كذلك قبل الكيل، يفهم من التذكرة اجماعنا عليهما، إن كاله المشتري وخرج زايدا عما قال زيادة فاحشة، لا يتغابن، ولا يتسامح بمثلها، ولا تنسب إلى تفاوت المكائل، فإنه لو لم يكن كذلك، لكان للمشتري التصرف من غير اعلام، للعرف بالتسامح في مثله، وقد مر الأخبار المحمولة على ذلك أيضا.
فلا شك أنه للبايع، فيكون شريكا بالنسبة.
وحينئذ يمكن أن يكون للمشتري الخيار بين الفسخ والرضا بالبيع مع الشركة، للشركة التي هي عيب عندهم، وتبعض الصفقة، وعدمه، لأصل اللزوم في البيع بادلته.
والزيادة التي حصلت في المبيع، مثل أن باعه قفيزا من صبرة، فيحتاج إلى الكيل، وكأنه ما كيل، ويحتاج التمييز إليه، وعدم الكيل بعد أن باعه بالكيل، لا تضر.
فالظاهر أن الزيادة أمانة، لا مضمونة، مع الاحتمال لما تقدم.
وما فهمت ذلك وما بينه، لعله لا يكفي، لأنه قدسي (1) عن الاجتهاد في تحصيل كونه ثقة، لا أنه ثبت عنده عدالته بالشهادة أو الممارسة، ويشهد بذلك.
وفي متنها أيضا شئ، إلا أنها غير بعيدة.
وفيها بعض الأحكام، مثل لزوم البيع بعد التفرق، وجوازه قبله، وجواز البيع مع عدم ذرع الأرض، وكذا في فرض الأصحاب هذه المسألة، فافهم، والخيار بين الرد وأخذ الموجود بحصته من الثمن كالأول إن لم يكن هناك أرض.
قوله: " ولو زاد متساوي الأجزاء الخ " يعني لو اشترى متساوي الأجزاء، مثل أن اشترى صبرة معينة من حنطة بخبر البايع على أنه كذا قفيزا، فإن ذلك جائز، والتصرف أيضا فيه كذلك قبل الكيل، يفهم من التذكرة اجماعنا عليهما، إن كاله المشتري وخرج زايدا عما قال زيادة فاحشة، لا يتغابن، ولا يتسامح بمثلها، ولا تنسب إلى تفاوت المكائل، فإنه لو لم يكن كذلك، لكان للمشتري التصرف من غير اعلام، للعرف بالتسامح في مثله، وقد مر الأخبار المحمولة على ذلك أيضا.
فلا شك أنه للبايع، فيكون شريكا بالنسبة.
وحينئذ يمكن أن يكون للمشتري الخيار بين الفسخ والرضا بالبيع مع الشركة، للشركة التي هي عيب عندهم، وتبعض الصفقة، وعدمه، لأصل اللزوم في البيع بادلته.
والزيادة التي حصلت في المبيع، مثل أن باعه قفيزا من صبرة، فيحتاج إلى الكيل، وكأنه ما كيل، ويحتاج التمييز إليه، وعدم الكيل بعد أن باعه بالكيل، لا تضر.
فالظاهر أن الزيادة أمانة، لا مضمونة، مع الاحتمال لما تقدم.