ولو بيع بالوصف أو بغير الوصف على أن الأصل الصحة جاز،
____________________
الأصل خ ل).
دليل قوي، فاثبات خلافه مشكل، وإن كان المشهور عدم الجواز، والاحتياط معه في الجملة، قبل وقوع العقد، نعم الأولى عدم ارتكابه والترك لبايعه على تقدير رضاه، فتأمل.
قوله: " ويفتقر ما يراد منه الطعم الخ " يعني يفتقر لزوم البيع - فيما المطلوب منه الطعم ويختلف طعمه - إلى اختباره بطعمه، وكذا المشموم بشمه، أو يكون المراد على سبيل (طريق خ ل) الاستحباب، فإن البيع جائز وصحيح على تقدير عدم الاختيار كما صرح به بعده، وإن خالف فيه البعض على ما أشار إليه في الشرايع (1)، ويبعد وجوبه مع (بعد خ له) انعقاد البيع بدونه، للأصل وعدم الدليل، وحصول الرضا، وإن الغرض من الاختيار هو حصول العلم بالطعم والشم، ليحصل الرضا ببيعه غالبا، وهو حاصل بناء على ما هو المتعارف وأصل عدم التغيير عما كان.
قوله: " ولو بيع بالوصف الخ " قيل: المراد بيع ما يحتاج إلى اختياره مع مشاهدته من غير وصف، بناء على أصل خلقته ومقتضى طبعه، وعدم تعيبه. وقيد المشاهدة ليعلم غلظه ورقته فيرتفع مطلق الجهالة، وإن لم يحصل المعرفة التامة، لأنها ليست بشرط، وإلا لم يجز البيع بالوصف ولا باختيار وجهه لعدم الاستقصاء واحتمال مخالفة باطنها ظاهرها، وهو ظاهر.
ويعلم منه أنه لو اشترى من غير المشاهدة ولا الوصف لم يجز، ولا يصح البيع
دليل قوي، فاثبات خلافه مشكل، وإن كان المشهور عدم الجواز، والاحتياط معه في الجملة، قبل وقوع العقد، نعم الأولى عدم ارتكابه والترك لبايعه على تقدير رضاه، فتأمل.
قوله: " ويفتقر ما يراد منه الطعم الخ " يعني يفتقر لزوم البيع - فيما المطلوب منه الطعم ويختلف طعمه - إلى اختباره بطعمه، وكذا المشموم بشمه، أو يكون المراد على سبيل (طريق خ ل) الاستحباب، فإن البيع جائز وصحيح على تقدير عدم الاختيار كما صرح به بعده، وإن خالف فيه البعض على ما أشار إليه في الشرايع (1)، ويبعد وجوبه مع (بعد خ له) انعقاد البيع بدونه، للأصل وعدم الدليل، وحصول الرضا، وإن الغرض من الاختيار هو حصول العلم بالطعم والشم، ليحصل الرضا ببيعه غالبا، وهو حاصل بناء على ما هو المتعارف وأصل عدم التغيير عما كان.
قوله: " ولو بيع بالوصف الخ " قيل: المراد بيع ما يحتاج إلى اختياره مع مشاهدته من غير وصف، بناء على أصل خلقته ومقتضى طبعه، وعدم تعيبه. وقيد المشاهدة ليعلم غلظه ورقته فيرتفع مطلق الجهالة، وإن لم يحصل المعرفة التامة، لأنها ليست بشرط، وإلا لم يجز البيع بالوصف ولا باختيار وجهه لعدم الاستقصاء واحتمال مخالفة باطنها ظاهرها، وهو ظاهر.
ويعلم منه أنه لو اشترى من غير المشاهدة ولا الوصف لم يجز، ولا يصح البيع