____________________
لعله (1) إشارة إلى خلاف منقول عن سلار، حيث ذهب إلى أن للأعمى الرد مع التصرف، ولعله لعدم امكان معرفته إلا بالتصرف بالذوق ونحوه.
وهو محل التأمل، وعموم الدليل يدل على العموم.
لعل التصرف للاختبار ولتحصيل العلم بحال المبيع، مستثنى من التصرف كما قيل في غير الاختباري، مثل الحيوان وغيره، فتأمل.
قوله: " ويجوز ابتياع الخ " يعني يجوز أن يشتري جزء مشاعا معلوما نسبة من مجموع علم كيله أو وزنه، كالنصف من قبة حنطة معلومة، أو ذرعه أو مساحته، مثل النصف من الأرض المعلوة، ودليله ظاهر.
وكذا يجوز اشتراء قدر معين من مجموع معلوم عنده، بحيث ارتفع الجهل المانع (من مبيع متساوي الأجزاء خ ل) من الشراء منه، متساوي الأجزاء، مثل قفيز من قبة الحنطة والشعير، بشرط العلم باشتماله على ذلك المقدار.
ولا يجوز اشتراء قدر معين من مجموع مجهول، ولا مع جهل اشتماله على المقدار المبتاع ولا اشتراء قدر معين من المختلف أجزاءه، كذرع من هذا الكرباس، والثوب المعلوم والجريب من هذه الأرض، مع عدم تعيين الموضع. ولو عين الابتداء بأن يقول: ابتداء الذرع من هذا الرأس، وابتداء الجريب من هذا الجانب من الأرض، لجاز وصح، وإن نقل فيه أيضا الخلاف في شرح الشرائع.
لعل دليل الجواز عموم الأدلة، والعلم، وعدم المانع.
وهو محل التأمل، وعموم الدليل يدل على العموم.
لعل التصرف للاختبار ولتحصيل العلم بحال المبيع، مستثنى من التصرف كما قيل في غير الاختباري، مثل الحيوان وغيره، فتأمل.
قوله: " ويجوز ابتياع الخ " يعني يجوز أن يشتري جزء مشاعا معلوما نسبة من مجموع علم كيله أو وزنه، كالنصف من قبة حنطة معلومة، أو ذرعه أو مساحته، مثل النصف من الأرض المعلوة، ودليله ظاهر.
وكذا يجوز اشتراء قدر معين من مجموع معلوم عنده، بحيث ارتفع الجهل المانع (من مبيع متساوي الأجزاء خ ل) من الشراء منه، متساوي الأجزاء، مثل قفيز من قبة الحنطة والشعير، بشرط العلم باشتماله على ذلك المقدار.
ولا يجوز اشتراء قدر معين من مجموع مجهول، ولا مع جهل اشتماله على المقدار المبتاع ولا اشتراء قدر معين من المختلف أجزاءه، كذرع من هذا الكرباس، والثوب المعلوم والجريب من هذه الأرض، مع عدم تعيين الموضع. ولو عين الابتداء بأن يقول: ابتداء الذرع من هذا الرأس، وابتداء الجريب من هذا الجانب من الأرض، لجاز وصح، وإن نقل فيه أيضا الخلاف في شرح الشرائع.
لعل دليل الجواز عموم الأدلة، والعلم، وعدم المانع.