____________________
الرجل يبيع البيع، فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن؟ قال: (فإن ئل) الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه، وإلا فلا بيع بينهما (1).
وقريب منها رواية إسحاق بن عمار (2).
وكذا في رواية زرارة لزوم البيع ثلاثة أيام، وانفساخ العقد بعدها (3).
وكأنه محمول على الخيار وعدم اللزوم، لكن مع عدم قبض المبيع أيضا، فالعمل بهما لا بأس به، كما فعل في الاستبصار، وحمل على الاستحباب رواية علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال:
أجيئك بالثمن، فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر، وإلا فلا بيع له (4).
وقوله عليه السلام: (فلا بيع له) (5) الخيار في البطلان وإن كان ظاهرها يدل على بطلان البيع عن رأس بعد شهر مع الاطلاق، والقائل به أيضا غير ظاهر.
وفي السند أبو إسحاق وهو مذكور في باب الكنى من القسم الأول من غير مدح ولا ذم، ومحمد بن أبي حمزة وهو مشترك بين البجلي الثقة والثمالي المهمل (6).
فحمل الشيخ غير بعيد.
قوله: " وإن شرط التأجيل الخ " قد ادعى الاجماع في التذكرة على جواز بيع مؤجل الثمن مستندا إلى دعوى الضرورة إليه، إذ قد يحتاج الانسان إلى شئ وليس عنده الثمن، ومعلوم جواز ذلك من عموم أدلة البيع أيضا، وخصوص السلف،
وقريب منها رواية إسحاق بن عمار (2).
وكذا في رواية زرارة لزوم البيع ثلاثة أيام، وانفساخ العقد بعدها (3).
وكأنه محمول على الخيار وعدم اللزوم، لكن مع عدم قبض المبيع أيضا، فالعمل بهما لا بأس به، كما فعل في الاستبصار، وحمل على الاستحباب رواية علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال:
أجيئك بالثمن، فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر، وإلا فلا بيع له (4).
وقوله عليه السلام: (فلا بيع له) (5) الخيار في البطلان وإن كان ظاهرها يدل على بطلان البيع عن رأس بعد شهر مع الاطلاق، والقائل به أيضا غير ظاهر.
وفي السند أبو إسحاق وهو مذكور في باب الكنى من القسم الأول من غير مدح ولا ذم، ومحمد بن أبي حمزة وهو مشترك بين البجلي الثقة والثمالي المهمل (6).
فحمل الشيخ غير بعيد.
قوله: " وإن شرط التأجيل الخ " قد ادعى الاجماع في التذكرة على جواز بيع مؤجل الثمن مستندا إلى دعوى الضرورة إليه، إذ قد يحتاج الانسان إلى شئ وليس عنده الثمن، ومعلوم جواز ذلك من عموم أدلة البيع أيضا، وخصوص السلف،