مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٤٨٩
ولا بين السيد وعبده المختص.
____________________
مماليك، فقال: إنك لست تملكهم، إنما تملكهم مع غيرك، أنت وغيرك فيهم سواء، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك، لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك (1).
والاجماع غير ظاهر، ولهذا ذهب السيد أولا إلى الثبوت، وقال: معنى نفي الربا، نهى، مثل معنى (لا رفث) (2).
وقيل مثل ذلك في (لا غيبة للفاسق) (3).
وابن الجنيد ذهب إلى عدم الثبوت من جانب الوالد فقط.
والحديث غير صحيح.
وعموم أدلة التحريم قوي.
ويمكن أن يقال: لا ربا بين الرجل وولده، بمعنى جواز أخذ الوالد من مال ولده، لا العكس.
ويؤيده أخبار أخر، مثل أن الولد وماله لوالده (4).
فيمكن الاقتصار على موضع الاجماع لو كان، وهو أخذ الوالد عن الولد الصلبي فقط.
وأما عدم الثبوت بين العبد وسيده، فبناء على القول بأنه لا يملك واضح.
وأما على القول الآخر، فلا يظهر، إذ الرواية غير صحيحة، ولا نعرف غيرها، إلا أن يدعى الاجماع، فيقتصر على موضعه، وهو القن الخاص، لا المكاتب مطلقا، ولا المشترك، كما تشعر به الرواية المتقدمة.

(١) الوسائل، ج ١٢ كتاب التجارة، الباب ٧ من أبواب الربا، الحديث ٣. (٢) سورة البقرة / ١٩٧.
(٣) لاحظ عوالي اللئالي ج ١ ص ٤٣٨ الحديث 153 وهامشه.
(4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة الباب 78 من أبواب ما يكتسب به فراجع.
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست