____________________
صاحبك (يعني أحدهما " ع ") يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له (1) وغير ذلك من الأخبار.
إلا أن ظاهر الأخبار هو فسخ البيع من رأسه وبطلانه بغير اختيار الفسخ، وكأنهم حملوها على عدم لزوم بيع له، لأصل البقاء من غير فاسخ.
والأصل متروك بالأخبار، ولا اجماع هنا، لأنه نقل في شرح الكتاب في شرح الرأي بعده، إن ظاهر كلام ابن الجنيد والشيخ هو بطلان البيع، والأول عن الجماعة، فلا يبعد القول بما يدل عليه الأخبار.
ولعل مراد التذكرة بالاجماع في الفسخ على عدم لزوم البيع، وجواز المشتري منع البايع عن التصرف في المبيع، الله يعلم.
ويدل على بقاء البيع إلى شهر، خبر مع ضعفه (2) وعدم القائل به ظاهرا، وقد تقدم.
ويحتمل الحمل على استحباب الصبر له وعدم الفسخ، فتأمل.
قوله: " ولو تلف بعد الثلاثة الخ " دليل كون تلف المبيع بعد الثلاثة من البايع، ما تقرر عندهم، إن المال إذ أتلف قبل القبض فهو من مال مالكه الأول، فكأنه اجماع، وظاهر الأخبار المتقدمة أيضا ذلك، وهو ظاهر.
وأما قبلها فيدل عليه بعض الأخبار أيضا، مثل رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غدا إن شاء الله تعالى فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من
إلا أن ظاهر الأخبار هو فسخ البيع من رأسه وبطلانه بغير اختيار الفسخ، وكأنهم حملوها على عدم لزوم بيع له، لأصل البقاء من غير فاسخ.
والأصل متروك بالأخبار، ولا اجماع هنا، لأنه نقل في شرح الكتاب في شرح الرأي بعده، إن ظاهر كلام ابن الجنيد والشيخ هو بطلان البيع، والأول عن الجماعة، فلا يبعد القول بما يدل عليه الأخبار.
ولعل مراد التذكرة بالاجماع في الفسخ على عدم لزوم البيع، وجواز المشتري منع البايع عن التصرف في المبيع، الله يعلم.
ويدل على بقاء البيع إلى شهر، خبر مع ضعفه (2) وعدم القائل به ظاهرا، وقد تقدم.
ويحتمل الحمل على استحباب الصبر له وعدم الفسخ، فتأمل.
قوله: " ولو تلف بعد الثلاثة الخ " دليل كون تلف المبيع بعد الثلاثة من البايع، ما تقرر عندهم، إن المال إذ أتلف قبل القبض فهو من مال مالكه الأول، فكأنه اجماع، وظاهر الأخبار المتقدمة أيضا ذلك، وهو ظاهر.
وأما قبلها فيدل عليه بعض الأخبار أيضا، مثل رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غدا إن شاء الله تعالى فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من