مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٣٤٦
المطلب الثاني: في السلف وفيه بحثان:
الأول: في شرائطه وهي ثمانية الايجاب، كبعت وأسلفت وأسلمت، والقبول، وذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، لا من كل وجه، بل من الوجه الذي يختلف (فيه خ) الأغراض بتفاوته.
____________________
لا بأس (1).
قوله: " المطلب الثاني في السلف وفيه بحثان " قال في التذكرة: السلم والسلف عبارتان عن معنى واحد وهو بيع شئ وصوف في الذمة بشئ حاضر، يقال: سلف (بالتشديد) وأسلف وأسلم، وجاء فيه سلم أيضا غير أن الفقهاء لم يستعملوه، وذكروا في تعريفه عبارات متقاربة، والأولى أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا، إلى قوله: وقد أجمع المسلمون على جوازه (2) مستندا إلى الكتاب والسنة.
في السلف قوله: " الأول في شرائطه وهي ثمانية " المراد بالشرائط ما يحصل به عقد السلف.
قوله: " الايجاب " أي الأول الايجاب، كبعت هذا من البايع، وأما أسلفت وأسلمت فهما من المشتري، والثاني القبول.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب أحكام العقود، الحديث 4.
(2) إلى هنا كلام التذكرة.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست