____________________
فإن أراد بالتلون هذا، فصحة دليله غير بعيد.
والظاهر من التلون بالاحمرار والاصفرار أنه أعم من الاطعام والادراك.
وقيل التلون في جميع ما يتلون بذلك اللون، فغير مخصوص بثمر النخل.
وقيل: هو بلوغ الثمر، بل مطلق الشئ، غاية يؤمن عليها الفساد. والمرجع في الأمن عن العاهة والآفة والفساد، هو أهل الخبرة وأهل العرف. ونقل في التذكرة عن بعض العامة إن ذلك بطلوع الثريا، لأن ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار حتى يذهب العاهة، فقال له: عثمان بن عبد الله بن سراقة متى ذلك؟ قال: إذا طلع الثريا (1).
والجواب هذه التتمة من قول ابن عمر، لا من قول النبي صلى الله عليه وآله، ولا عبرة به فتأمل، وهو بعيد فيما رأيناه في العراق، فإنه قد يطلع فيه قبل ادراك ثمرة النخل بكثير.
وبالجملة ليس بواضح كونه ضابطا، لاختلاف البلدان. ويحتمل في بلد خاص لا نعرفه، ولعل هذا المعنى مأخوذ من رواية أبي بصير المتقدمة، يعني قوله:
(لا، حتى تثمر ويأمن ثمرتها من الآفة).
وقيل: هو انعقاد الحب في الزرع والشجر، كأنه يريد غير النخل، ففي النخل ما تقدم، ودليله غير واضح. إلا أن يقال: يمكن أخذه من رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ فقال: إذا عقد وصار عروقا (2) العروق اسم الحصرم بالنبطية.
والظاهر من التلون بالاحمرار والاصفرار أنه أعم من الاطعام والادراك.
وقيل التلون في جميع ما يتلون بذلك اللون، فغير مخصوص بثمر النخل.
وقيل: هو بلوغ الثمر، بل مطلق الشئ، غاية يؤمن عليها الفساد. والمرجع في الأمن عن العاهة والآفة والفساد، هو أهل الخبرة وأهل العرف. ونقل في التذكرة عن بعض العامة إن ذلك بطلوع الثريا، لأن ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار حتى يذهب العاهة، فقال له: عثمان بن عبد الله بن سراقة متى ذلك؟ قال: إذا طلع الثريا (1).
والجواب هذه التتمة من قول ابن عمر، لا من قول النبي صلى الله عليه وآله، ولا عبرة به فتأمل، وهو بعيد فيما رأيناه في العراق، فإنه قد يطلع فيه قبل ادراك ثمرة النخل بكثير.
وبالجملة ليس بواضح كونه ضابطا، لاختلاف البلدان. ويحتمل في بلد خاص لا نعرفه، ولعل هذا المعنى مأخوذ من رواية أبي بصير المتقدمة، يعني قوله:
(لا، حتى تثمر ويأمن ثمرتها من الآفة).
وقيل: هو انعقاد الحب في الزرع والشجر، كأنه يريد غير النخل، ففي النخل ما تقدم، ودليله غير واضح. إلا أن يقال: يمكن أخذه من رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ فقال: إذا عقد وصار عروقا (2) العروق اسم الحصرم بالنبطية.