مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٥
ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه، ثم ادعى كل من مولاه ومولى الأب وورثة الآمر شراءه من ماله حكم به لمولى المأذون، إلا أن يقيم أحد الآخرين البينة بما ادعاه.
____________________
من البيع (البايع خ ل ئل)، ويذهب في طلب الغلام، فإن وجده يختار (اختار كا) أيهما شاء ورد النصف الذي أخذه، وإن لم يجد (يوجد كا) كان العبد بينهما نصفه للبايع ونصفه للمبتاع (1).
وقد عمل بها البعض كالشيخ وجماعة، وفي مضمونها تأمل واضح، لأنها مخالفة للأصول من وجوه، لهذا تصدى الأصحاب لتأويلها لتوافقها.
وفي التأويلات أيضا تأمل، والأولى تركها لعدم الصحة والعمل بأصول وقوانين المذهب، وهو ظاهر وقد علم، فتأمل.
قوله: " ولو دفع إلى مأذون مالا الخ " أي لو دفع شخص إلى عبد مأذون في المعاملة والتجارة مالا وأوصى بأن يشتري به مملوكا ويعتق ويعطي الباقي ليحج عن الموصى، فمات الموصى، فاشترى المأذون أباه، وأعتقه وأعطاه الباقي حتى حج، ثم يدعي مولى المأذون أن الأب مملوك له لأن عبده المأذون اشتراه، ومولى الأب يدعي أنه قد اشتراه بمالي، بأن يكون وكيلا له أيضا بالإذن وله عنده مال، أو أنه أخذ الأب من مالي وأعطاه ابنه ليشتريه وغير ذلك، وورثة الموصى أنه اشترى بما دفعه إلى المأذون مورثنا، فهو اشترى بمالنا.
ففي رواية ابن أشيم عن أبي جعفر عليه السلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال له: اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي، ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت، فحج عنه، فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت

(1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1.
(٢٩٥)
مفاتيح البحث: الحج (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست