____________________
اجماعا، ذكره في التذكرة، قال: ولو دفع الغابن التفاوت، احتمل سقوط خيار المغبون، لانتفاء موجبه، وهو النقص، وعدمه لأنه ثبت له، فلا يزول عنه إلا بسبب شرعي، لعله الأظهر بعد الثبوت، لما مر.
قوله: " ولا يسقط بالتصرف الخ " أي لا يسقط خيار الغبن بالتصرف.
ظاهره مطلق، والظاهر أنه لا يسقط بتصرف الغابن في مال المغبون مطلقا، سواء كان تصرفا مخرجا عن الملك أم لا فيبطل الكل على تقدير الفسخ، ولو كان عتقا أو كتابة أو استيلادا، فيرجع المال إليه.
وقيل: إنه على تقدير الفسخ والاخراج عن الملك، له المثل أو القيمة، فلا يبطل شيئا من العقود، بل هو بمنزلة التلف.
وفيه تأمل، ومقتضى الخيار ما تقدم، نعم ذلك معقول مع التلف وعدم امكان الرد بوجه فتأمل.
وأما تصرف المغبون في مال الغابن، فيحتمل ذلك أيضا، لأن الجهل عذر، وكأنه ما رضي ولهذا ثبت له الخيار.
ولكن ظاهر عبارة التذكرة أن ليس له الفسخ مع الاخراج عن ملكه، قال: ولا يسقط هذا الخيار بتصرف المغبون، لأصالة الاستصحاب، إلا أن يخرج عن الملك ببيع وعتق وشبهه، لعدم التمكن من استدراكه، وكذا لو منع مانع من الرد كاستيلاد الأمة (ووقفها - تذكرة) وعتقها وكتابتها اللازمة، ولا يثبت الأرش هنا أيضا، لأصالة البراءة.
وفيه تأمل لحصول الضرر المنفي، مع أنه ما أثبت له ذلك إلا لدفعه وما فعله إلا جهلا واعتقاد عدم الغبن، نعم لا شك أن الأحوط ذلك.
وما نجد الفرق بين الغابن والمغبون كما فرق الشارح، وكذا المحقق الثاني وشارح الشرايع، ولا بين كونه بايعا ومشتريا، وهم أعرف.
قوله: " ولا يسقط بالتصرف الخ " أي لا يسقط خيار الغبن بالتصرف.
ظاهره مطلق، والظاهر أنه لا يسقط بتصرف الغابن في مال المغبون مطلقا، سواء كان تصرفا مخرجا عن الملك أم لا فيبطل الكل على تقدير الفسخ، ولو كان عتقا أو كتابة أو استيلادا، فيرجع المال إليه.
وقيل: إنه على تقدير الفسخ والاخراج عن الملك، له المثل أو القيمة، فلا يبطل شيئا من العقود، بل هو بمنزلة التلف.
وفيه تأمل، ومقتضى الخيار ما تقدم، نعم ذلك معقول مع التلف وعدم امكان الرد بوجه فتأمل.
وأما تصرف المغبون في مال الغابن، فيحتمل ذلك أيضا، لأن الجهل عذر، وكأنه ما رضي ولهذا ثبت له الخيار.
ولكن ظاهر عبارة التذكرة أن ليس له الفسخ مع الاخراج عن ملكه، قال: ولا يسقط هذا الخيار بتصرف المغبون، لأصالة الاستصحاب، إلا أن يخرج عن الملك ببيع وعتق وشبهه، لعدم التمكن من استدراكه، وكذا لو منع مانع من الرد كاستيلاد الأمة (ووقفها - تذكرة) وعتقها وكتابتها اللازمة، ولا يثبت الأرش هنا أيضا، لأصالة البراءة.
وفيه تأمل لحصول الضرر المنفي، مع أنه ما أثبت له ذلك إلا لدفعه وما فعله إلا جهلا واعتقاد عدم الغبن، نعم لا شك أن الأحوط ذلك.
وما نجد الفرق بين الغابن والمغبون كما فرق الشارح، وكذا المحقق الثاني وشارح الشرايع، ولا بين كونه بايعا ومشتريا، وهم أعرف.