____________________
في ثبوت خيار المجلس له تأمل.
ثم في مدة بقائه: الظاهر أنه ما دام عدم حصول التفرق بين الميت والطرف الآخر.
والظاهر أنه لا فرق بين تعدد الوارث ووحدته في الثبوت لهم وبقائه إلى مدة عدم التفرق بين الميت ومبايعه.
والظاهر أن ليس لأحدهم الفسخ وللآخر البقاء، للتبعيض المنفي، فلو اختلفا قدم الفسخ، فتأمل.
قوله: " ويقوم الولي الخ " الظاهر أن الولي حينئذ هو الحاكم على ما تقرر عندهم، إن الجنون المتعقب على البلوغ والرشد سبب لولاية الحاكم، لانقطاع ولاية الآباء عنه بهما، فيكون الجنون بمنزلة الموت في توقف خيار المجلس على تفرقه وصاحبه، فتأمل.
قوله: " ويملك المشتري بالعقد الخ " الرأي هو المشهور ومذهب الأكثر، وقيل به وبانقضاء الخيار.
يحتمل كون الانقضاء سببا وكاشفا، والظاهر الأول لما مر غير مرة.
ولعل دليل الرأي أنه لا شك في تحقق العقد بالاجماع، فيمكن أن يستدل بمثل أوفوا بالعقود فافهم.
ويؤيده تعريف العقد بأنه انتقال ملك، أو سبب انتقاله، ولأنه يجوز له تصرف الملاك الذي هو فرع الملك مثل العتق من غير تقدير انتقال لازم إليه بالعزم المقارن للصيغة، فإنه تكلف بعيد.
مع أنه لا يمكن هذا ولا يفيد إلا في صورة كان الخيار مخصوصا بالمشتري.
ولما في الأخبار التي تقدمت في جواز بيع المبتاع قبل القبض: أنه يجوز البيع بعد الشراء وبعد التملك.
ثم في مدة بقائه: الظاهر أنه ما دام عدم حصول التفرق بين الميت والطرف الآخر.
والظاهر أنه لا فرق بين تعدد الوارث ووحدته في الثبوت لهم وبقائه إلى مدة عدم التفرق بين الميت ومبايعه.
والظاهر أن ليس لأحدهم الفسخ وللآخر البقاء، للتبعيض المنفي، فلو اختلفا قدم الفسخ، فتأمل.
قوله: " ويقوم الولي الخ " الظاهر أن الولي حينئذ هو الحاكم على ما تقرر عندهم، إن الجنون المتعقب على البلوغ والرشد سبب لولاية الحاكم، لانقطاع ولاية الآباء عنه بهما، فيكون الجنون بمنزلة الموت في توقف خيار المجلس على تفرقه وصاحبه، فتأمل.
قوله: " ويملك المشتري بالعقد الخ " الرأي هو المشهور ومذهب الأكثر، وقيل به وبانقضاء الخيار.
يحتمل كون الانقضاء سببا وكاشفا، والظاهر الأول لما مر غير مرة.
ولعل دليل الرأي أنه لا شك في تحقق العقد بالاجماع، فيمكن أن يستدل بمثل أوفوا بالعقود فافهم.
ويؤيده تعريف العقد بأنه انتقال ملك، أو سبب انتقاله، ولأنه يجوز له تصرف الملاك الذي هو فرع الملك مثل العتق من غير تقدير انتقال لازم إليه بالعزم المقارن للصيغة، فإنه تكلف بعيد.
مع أنه لا يمكن هذا ولا يفيد إلا في صورة كان الخيار مخصوصا بالمشتري.
ولما في الأخبار التي تقدمت في جواز بيع المبتاع قبل القبض: أنه يجوز البيع بعد الشراء وبعد التملك.