____________________
وفي بعض الأخبار. إن وطأها لا يأخذها أم ولده (1).
كأنه إشارة إلى العزل عنها بحيث لا يحصل منها الولد.
قوله: " وإن يرى العبد الخ " أي يكره ذلك، ودليله الأخبار.
مثل حسنة ابن أبي عمير عن رجل عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس، قال: له أبو عبد الله: لا تشتر سبيا ولا عبيا (شيئا ولا عيبا ئل)، فإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان، فأفلح، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه واطعمه شيئا حلوا إذا ملكته، وتصدق عنه بأربعة دراهم (2).
فيه جواز أخذ بيع المماليك صنعة، فما يدل على التحريم محمول على الكراهة، كما مر.
مثل شر الناس من باع الناس (3).
أو على بيع لا يجوز مثل بيع الحر، وعدم الفرق بين العبد والأمة، كأنه مراد المصنف، إلا أنه جرى على العادة من ذكر حكم الذكر دون النساء، فيعلم بالحوالة.
واستحباب تغيير الاسم واطعام الحلو، أولا والتصدق بأربعة دراهم إذا اشترى، سواء كان للبيع أو للخدمة أو الوطي، أم لا كما هو المقرر.
كأنه إشارة إلى العزل عنها بحيث لا يحصل منها الولد.
قوله: " وإن يرى العبد الخ " أي يكره ذلك، ودليله الأخبار.
مثل حسنة ابن أبي عمير عن رجل عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس، قال: له أبو عبد الله: لا تشتر سبيا ولا عبيا (شيئا ولا عيبا ئل)، فإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان، فأفلح، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه واطعمه شيئا حلوا إذا ملكته، وتصدق عنه بأربعة دراهم (2).
فيه جواز أخذ بيع المماليك صنعة، فما يدل على التحريم محمول على الكراهة، كما مر.
مثل شر الناس من باع الناس (3).
أو على بيع لا يجوز مثل بيع الحر، وعدم الفرق بين العبد والأمة، كأنه مراد المصنف، إلا أنه جرى على العادة من ذكر حكم الذكر دون النساء، فيعلم بالحوالة.
واستحباب تغيير الاسم واطعام الحلو، أولا والتصدق بأربعة دراهم إذا اشترى، سواء كان للبيع أو للخدمة أو الوطي، أم لا كما هو المقرر.