ولو باع واشترى فأجرة البيع على آمره وأجرة الشراء على آمره.
____________________
الفسخ بنفسه، وعلى عدم فسخه إن كان المدعي يدعي أنه فسخ العقد بحضوره، وهو الظاهر.
قوله: " وأجرة الكيال الخ " معلوم أن أجرة الكيل والوزن للمبيع على البايع، لأنه لمصلحته، ولما هو واجب عليه، لأنه يجب عليه كيله للبيع، وكذا للقبض والاقباض على هذا الوجه على ما تقدم، فتأمل.
وكذا على المشتري لو كان الثمن منهما، كأجرة نقاد الثمن، لما تقدم.
ولو كان من جانب البايع فعليه، وهو ظاهر.
وكذا إن أجرة الدلال على الآمر، لأنه معلوم أن أجرة عمل ذي أجرة تكون على الآمر به لا على الغير.
قوله: " ولو باع واشترى الخ " قد دلت أخبار كثيرة على جواز أخذ الأجرة للدلال والسمسار من المشتري (1).
ويدل عليه أيضا الاعتبار، وعلى جواز الأخذ من البايع أن أمر بالبيع له، وهو ظاهر.
وظاهر العبارة أنه لو اشترى لشخص بأمره متاعا، لشرائه أجرة عادة، وإن لم يقل له بذلك.
وكذا لو باعه لآخر، يكون له أجرة أخرى، وإن كان الشئ واحدا، لحصول العمل الموجب للأجر بالأمر، فيأخذ ما يستحقه من كل منهما بعمله، وإن كان واحدا.
قوله: " وأجرة الكيال الخ " معلوم أن أجرة الكيل والوزن للمبيع على البايع، لأنه لمصلحته، ولما هو واجب عليه، لأنه يجب عليه كيله للبيع، وكذا للقبض والاقباض على هذا الوجه على ما تقدم، فتأمل.
وكذا على المشتري لو كان الثمن منهما، كأجرة نقاد الثمن، لما تقدم.
ولو كان من جانب البايع فعليه، وهو ظاهر.
وكذا إن أجرة الدلال على الآمر، لأنه معلوم أن أجرة عمل ذي أجرة تكون على الآمر به لا على الغير.
قوله: " ولو باع واشترى الخ " قد دلت أخبار كثيرة على جواز أخذ الأجرة للدلال والسمسار من المشتري (1).
ويدل عليه أيضا الاعتبار، وعلى جواز الأخذ من البايع أن أمر بالبيع له، وهو ظاهر.
وظاهر العبارة أنه لو اشترى لشخص بأمره متاعا، لشرائه أجرة عادة، وإن لم يقل له بذلك.
وكذا لو باعه لآخر، يكون له أجرة أخرى، وإن كان الشئ واحدا، لحصول العمل الموجب للأجر بالأمر، فيأخذ ما يستحقه من كل منهما بعمله، وإن كان واحدا.