____________________
الوجه لا تنافي بين الأخبار (1).
ورواية الحلبي حسنة (لإبراهيم) في التهذيب والكافي، وصحيحة في الفقيه، مع التصريح فيها بجواز البيع ثلاث سنين من غير انضمام، وفي أولها ما يدل على عدم جواز بيع الثمرة سنة، حيث قال: (وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى تبلغ) ولكن قال في آخرها: (وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها، فقال: - أي أبو عبد الله عليه السلام - قد اختصموا في ذلك - أي في مثل هذه - إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فكانوا يذكرون ذلك، فلما رآهم لا يدعون الخصومة، نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم (2).
وقد تقدم رواية ثعلبة بن زيد من دون الزيادة التي ذكرها، نعم فيها فقال صلى الله عليه وآله: أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل، العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه (3).
فكأنه فهم من ما نقله من قوله: (العام) فافهم.
وثعلبة مجهول.
ورواية يعقوب بن شعيب (صحيحة) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل؟ فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة، ولكن السنتين والثلاث، كأن يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى (4).
ورواية الحلبي حسنة (لإبراهيم) في التهذيب والكافي، وصحيحة في الفقيه، مع التصريح فيها بجواز البيع ثلاث سنين من غير انضمام، وفي أولها ما يدل على عدم جواز بيع الثمرة سنة، حيث قال: (وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى تبلغ) ولكن قال في آخرها: (وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها، فقال: - أي أبو عبد الله عليه السلام - قد اختصموا في ذلك - أي في مثل هذه - إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فكانوا يذكرون ذلك، فلما رآهم لا يدعون الخصومة، نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم (2).
وقد تقدم رواية ثعلبة بن زيد من دون الزيادة التي ذكرها، نعم فيها فقال صلى الله عليه وآله: أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل، العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه (3).
فكأنه فهم من ما نقله من قوله: (العام) فافهم.
وثعلبة مجهول.
ورواية يعقوب بن شعيب (صحيحة) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل؟ فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة، ولكن السنتين والثلاث، كأن يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى (4).