____________________
وهو ظاهر والمنع بعيد.
وإن الظاهر أن هذا الحرام يكون صغيرة لا تخل بالعدالة، لو لم يصر، فتأمل.
قوله: " ويسقط لو أخبر الثقة الخ " لعل المراد من يحصل الوثوق بكلامه في أنه لم يكذب في قوله: إنه ما وطأها، أو استبرأها بعد ذلك، لأنه مسلم متصرف ويخبر عن فعله، فيحمل على صدقه، خصوصا في عدم وطيه.
والظاهر أنه لا بد من ذلك ولا يجوز حمله على الكذب، ولأنه ليس بأقل من خبر المرأة بحصول الحيض وانقضاء العدة.
ولما مر في حسنة ابن البختري فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها (1).
ولما في رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت؟ فقال: إن ائتمنته تمسها (فمسها يب) (2).
وقال في شرح الشرايع: إنها صحيحة، ولي فيه تأمل، لأن الظاهر أن أبا بصير هذا، هو الذي شعيب بن يعقوب العقرقوفي (3) ابن أخته وقائده، فهو يحيى بن القاسم، وهو واقفي، وإن كان شعيب ثقة، والقرينة على ذلك نقل شعيب هذه الرواية عن أبي بصير، وإن تنزل عن ذلك فلا شك أن شعيبا وأبا بصير مشتركان، فلا يصح، وهو أعرف رحمه الله.
وما في رواية ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية (وخ) لم تحض؟ قال: يعتزلها شهرا إن كان قد مست، قلت:
وإن الظاهر أن هذا الحرام يكون صغيرة لا تخل بالعدالة، لو لم يصر، فتأمل.
قوله: " ويسقط لو أخبر الثقة الخ " لعل المراد من يحصل الوثوق بكلامه في أنه لم يكذب في قوله: إنه ما وطأها، أو استبرأها بعد ذلك، لأنه مسلم متصرف ويخبر عن فعله، فيحمل على صدقه، خصوصا في عدم وطيه.
والظاهر أنه لا بد من ذلك ولا يجوز حمله على الكذب، ولأنه ليس بأقل من خبر المرأة بحصول الحيض وانقضاء العدة.
ولما مر في حسنة ابن البختري فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها (1).
ولما في رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت؟ فقال: إن ائتمنته تمسها (فمسها يب) (2).
وقال في شرح الشرايع: إنها صحيحة، ولي فيه تأمل، لأن الظاهر أن أبا بصير هذا، هو الذي شعيب بن يعقوب العقرقوفي (3) ابن أخته وقائده، فهو يحيى بن القاسم، وهو واقفي، وإن كان شعيب ثقة، والقرينة على ذلك نقل شعيب هذه الرواية عن أبي بصير، وإن تنزل عن ذلك فلا شك أن شعيبا وأبا بصير مشتركان، فلا يصح، وهو أعرف رحمه الله.
وما في رواية ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية (وخ) لم تحض؟ قال: يعتزلها شهرا إن كان قد مست، قلت: