____________________
وإن عينه البايع عند نفسه، فإن العقد حينئذ يبقى على حاله ويطالب بالبدل. ولما كان الغالب أن يكون المبيع معينا والثمن في الذمة، مثل أن يقال: بعتك هذه بعشرة دراهم، مع ظهور الاشتراك في الحكم، خص ذلك بالذكر.
قوله: " وكذا إن نقصت الخ " يعني لو نقصت قيمة المبيع عند البايع قبل قبضه بآفة.
ويمكن كون اتلافه كذلك، فالضمان على البايع مثل الكل.
فلو تعيب بعيب يرد به، ثبت له الخيار بين الرد وأخذ الثمن، وبين الامساك وأخذ الأرض، وقيل: من غير أرش، ولعل الأول أقوى كما قيل في التذكرة وغيرها، لأن ضمان الكل يستلزم ضمان البعض بالطريق الأولى.
وفيه تأمل، لأن هناك يبطل البيع وينتقل المال إلى البايع، بخلاف ما هنا على ما قالوه.
ولعله لا يؤثر ذلك في الضمان، لأن العيب بمنزلة ابطال البيع في قبض (بعض خ) المبيع وانتقاله إليه قبله مثل الكل.
والظاهر عدم الفرق بين حدوث عيب ونقص شئ، وجزء له قسط من الثمن، مع عدم صحة ايقاع العقد عليه، مثل يد عبد ورجليه. وأما فوت الجزء الذي له قسط منه ويصح العقد عليه كموت عبد من عبدين، فالظاهر أنه يبطل في الميت، فيقسط، ويسترد قيمته مثل ما قيل في أمثاله. وفي الآخر يثبت الخيار للمشتري بين الفسخ وأخذ الثمن، والرضا به بقيمته، من غير شئ آخر، لتبعيض الصفقة، ولعله يفهم عدم الخلاف عندنا عن التذكرة، ويمكن ثبوته للبايع أيضا، لذلك، وعدمه لأن التلف في يده، كالاتلاف على نفسه، فتأمل.
وكذا الكلام في الثمن، وهو ظاهر.
قوله: " وكذا إن نقصت الخ " يعني لو نقصت قيمة المبيع عند البايع قبل قبضه بآفة.
ويمكن كون اتلافه كذلك، فالضمان على البايع مثل الكل.
فلو تعيب بعيب يرد به، ثبت له الخيار بين الرد وأخذ الثمن، وبين الامساك وأخذ الأرض، وقيل: من غير أرش، ولعل الأول أقوى كما قيل في التذكرة وغيرها، لأن ضمان الكل يستلزم ضمان البعض بالطريق الأولى.
وفيه تأمل، لأن هناك يبطل البيع وينتقل المال إلى البايع، بخلاف ما هنا على ما قالوه.
ولعله لا يؤثر ذلك في الضمان، لأن العيب بمنزلة ابطال البيع في قبض (بعض خ) المبيع وانتقاله إليه قبله مثل الكل.
والظاهر عدم الفرق بين حدوث عيب ونقص شئ، وجزء له قسط من الثمن، مع عدم صحة ايقاع العقد عليه، مثل يد عبد ورجليه. وأما فوت الجزء الذي له قسط منه ويصح العقد عليه كموت عبد من عبدين، فالظاهر أنه يبطل في الميت، فيقسط، ويسترد قيمته مثل ما قيل في أمثاله. وفي الآخر يثبت الخيار للمشتري بين الفسخ وأخذ الثمن، والرضا به بقيمته، من غير شئ آخر، لتبعيض الصفقة، ولعله يفهم عدم الخلاف عندنا عن التذكرة، ويمكن ثبوته للبايع أيضا، لذلك، وعدمه لأن التلف في يده، كالاتلاف على نفسه، فتأمل.
وكذا الكلام في الثمن، وهو ظاهر.