____________________
قوله: " وخيار الغبن الخ " هذا هو الرابع.
الظاهر أن دليله ما أشار إليه في التذكرة: وهو أي خيار الغبن ثابت عند علمائنا وبه قال مالك وأحمد، لقوله: لا ضرر ولا ضرار في الاسلام (1) ولقوله تعالى:
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (2) ومعلوم أن المغبون لو عرف الحال لم يرض، ولأن النبي صلى الله عليه وآله أثبت الخيار في التلقي، وإنما أثبته للغبن وقال: إنما يثبت للمغبون خاصة اجماعا (3).
وإنما يثبت له بالشرطين، الزيادة والنقيصة الفاحشتين اللتين لا يتغابن الناس بمثلهما وقت العقد.
والحد في ذلك العرف، لما تقرر في الشرع إن ما لم يثبت له الوضع الشرعي يحال إلى العرف، جريا على العادة المعهودة من رد الناس إلى عرفهم.
وإليهما أشار هنا بقوله: وهو ثابت للمغبون بما لم تجر به العادة.
وأهمل الثاني وهو عدم علم المغبون بالنقصان، لظهوره، بل لا يقال المغبون إلا معه.
فيتخير بين الرد والامساك مجانا، وليس له الأرش، أي طلب التفاوت
الظاهر أن دليله ما أشار إليه في التذكرة: وهو أي خيار الغبن ثابت عند علمائنا وبه قال مالك وأحمد، لقوله: لا ضرر ولا ضرار في الاسلام (1) ولقوله تعالى:
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (2) ومعلوم أن المغبون لو عرف الحال لم يرض، ولأن النبي صلى الله عليه وآله أثبت الخيار في التلقي، وإنما أثبته للغبن وقال: إنما يثبت للمغبون خاصة اجماعا (3).
وإنما يثبت له بالشرطين، الزيادة والنقيصة الفاحشتين اللتين لا يتغابن الناس بمثلهما وقت العقد.
والحد في ذلك العرف، لما تقرر في الشرع إن ما لم يثبت له الوضع الشرعي يحال إلى العرف، جريا على العادة المعهودة من رد الناس إلى عرفهم.
وإليهما أشار هنا بقوله: وهو ثابت للمغبون بما لم تجر به العادة.
وأهمل الثاني وهو عدم علم المغبون بالنقصان، لظهوره، بل لا يقال المغبون إلا معه.
فيتخير بين الرد والامساك مجانا، وليس له الأرش، أي طلب التفاوت