____________________
وتدل على جواز الرد ما دام عينه باقيا وعدمه بعد ذلك.
وفيه تأمل يعرف من مسائل العيب المقرة عندهم.
وأنه إن كان ثوبا تصرف فيه أحد التصرفات المذكورة ونحوها، يرجع إلى الأرش.
فما يفهم كلاهما في صورة واحدة، بل الظاهر وجود ثبوت الرد في البقاء مع عدم التصرف بتلك التصرفات المذكورة في الصورة الثانية والأرش في الثانية، وهو ظاهر، فبقي المسألة بلا دليل على الحكم المشهور المقرر كالمتيقن.
مع كونها على خلاف الأصل من وجوه، من جهة الفروع المتكثرة، إلا أن تكون اجماعية، فيكون دليله، وذلك غير ظاهر.
وعلى تقديره يتعطل أكثر فروعاته، مثل ما تقدم من حكاية الخصي والمجبوب والعنين، لعدم الاجماع على أنه ما ادعى في التذكرة الاجماع على أصله، بل اقتصر في ذكر الدليل على الروايتين اللتين ذكرناهما كما قال: فتأمل فإنه من المهمات والمشكلات يستفهمنا الله يفهمنا مع سائر المشكلات الغير المفهومة الكثيرة جدا.
نعم يوجد في الأخبار ما يدل على الرد بالعيب قبل الحدث والتصرف والأرش بعده، مع عدم البراءة من العيوب، وكذا أرش الجارية المعيبة بعد الوطي دون الرد إلا أن تكون حاملة كما سيجئ (1).
قوله: " إلا وطي الحامل الخ " قد استثنى من عدم جواز رد المعيب بالعيب أمران (2).
الأول: وطئ الحامل (إذا تصرف فيها بالوطي خ) فإذا اشترى شخص أمة
وفيه تأمل يعرف من مسائل العيب المقرة عندهم.
وأنه إن كان ثوبا تصرف فيه أحد التصرفات المذكورة ونحوها، يرجع إلى الأرش.
فما يفهم كلاهما في صورة واحدة، بل الظاهر وجود ثبوت الرد في البقاء مع عدم التصرف بتلك التصرفات المذكورة في الصورة الثانية والأرش في الثانية، وهو ظاهر، فبقي المسألة بلا دليل على الحكم المشهور المقرر كالمتيقن.
مع كونها على خلاف الأصل من وجوه، من جهة الفروع المتكثرة، إلا أن تكون اجماعية، فيكون دليله، وذلك غير ظاهر.
وعلى تقديره يتعطل أكثر فروعاته، مثل ما تقدم من حكاية الخصي والمجبوب والعنين، لعدم الاجماع على أنه ما ادعى في التذكرة الاجماع على أصله، بل اقتصر في ذكر الدليل على الروايتين اللتين ذكرناهما كما قال: فتأمل فإنه من المهمات والمشكلات يستفهمنا الله يفهمنا مع سائر المشكلات الغير المفهومة الكثيرة جدا.
نعم يوجد في الأخبار ما يدل على الرد بالعيب قبل الحدث والتصرف والأرش بعده، مع عدم البراءة من العيوب، وكذا أرش الجارية المعيبة بعد الوطي دون الرد إلا أن تكون حاملة كما سيجئ (1).
قوله: " إلا وطي الحامل الخ " قد استثنى من عدم جواز رد المعيب بالعيب أمران (2).
الأول: وطئ الحامل (إذا تصرف فيها بالوطي خ) فإذا اشترى شخص أمة