ولو قال: وضيعة كل عشرة درهم، أو مواضعة العشرة درهم فالثمن تسعون، ويحتمل أحد وتسعون إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم.
____________________
ولأنه إنما أراد المقدار المعلوم من الزيادة على رأس المال فيحمل على رضاه بالأجل، إلا أنه ما ذكره.
ولأنه ذكره من غير قيد الأجل.
والحلول يحمل على الأجل هنا، لكونه مرابحة مع الأجل في الأول، وإن كان محمولا في غير هذه الصورة على الحال (1).
لصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل؟ فقال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك (2).
وهذه صريحة وما رأيت غيرها.
وقيل ظاهر الأخبار يقتضي ثبوت مثل الأجل، والظاهر أن تكون مخصوصة بصورة ترك الأجل والحال، ويكون الحكم في صورة ذكر الحال ما ذكره المصنف.
قوله: " ولو قال: بعتك بماءة الخ " هو ظاهر، لأن ربح كل عشرة خارج عنها، فتزيد على الماءة عشرة دراهم، فيكون مجموع الثمن الثاني ماءة وعشرة.
قوله: " ولو قال: وضيعة كل الخ " إشارة إلى حكم المواضعة، وهو القسم الثاني، أي لو قال: بعتك هذا بماءة وهو رأس المال ووضيعة كل عشرة،
ولأنه ذكره من غير قيد الأجل.
والحلول يحمل على الأجل هنا، لكونه مرابحة مع الأجل في الأول، وإن كان محمولا في غير هذه الصورة على الحال (1).
لصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل؟ فقال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك (2).
وهذه صريحة وما رأيت غيرها.
وقيل ظاهر الأخبار يقتضي ثبوت مثل الأجل، والظاهر أن تكون مخصوصة بصورة ترك الأجل والحال، ويكون الحكم في صورة ذكر الحال ما ذكره المصنف.
قوله: " ولو قال: بعتك بماءة الخ " هو ظاهر، لأن ربح كل عشرة خارج عنها، فتزيد على الماءة عشرة دراهم، فيكون مجموع الثمن الثاني ماءة وعشرة.
قوله: " ولو قال: وضيعة كل الخ " إشارة إلى حكم المواضعة، وهو القسم الثاني، أي لو قال: بعتك هذا بماءة وهو رأس المال ووضيعة كل عشرة،