____________________
لا تفاوت بينهما بعد اليبوسة، وكذا الرطب والتمر.
إذ الظاهر أن التفاوت اليسير بينهما لا يضر، بل إنما المضر التفاوت الفاحش الذي لا يتغابن بمثله كما مر في المكيال والميزان، لأنه قد يتسامح بمثله، ولا يجب الرد، فحكمه حكم العدم.
ولأن الغالب لا ينفك عنه، إذ التساوي الحقيقي متعسر، بل متعذر، للتفاوت بين المكائيل والموازين، بل يوجد التفاوت في مكيل واحد وميزان واحد في الحالين، وهو ظاهر، ولهذا جوز في التذكرة وغيرها بيع الخبز بالخبز مع الاختلاف في الأجزاء المائية المستلزمة للتفاوت بين أجزاء الحنطة.
والظاهر أنه كذلك وإن كان وزنيا.
ويؤيده رواية غياث عن جعفر عن أبيه قال: لا بأس باستقراض الخبز، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا ولا بالفلس بالفلسين ولا بالقلة بالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس (1).
وجوز أيضا العسل بالعسل، مثل أن يصفى من الشمع، والحنطة المبلولة بالمبلولة واللحم الطري بمثله والمقدد بمثله والمشوي بمثله، مع أن الغالب وجود التفاوت وهو واضح.
وكذا جميع الفواكه مثل العنب بمثله والتمر بمثله مع وجود النوى، والرطب بمثله وكذا الألبان وغيرها، وبالجملة وهو ظاهر فليلحظ ذلك.
ثم إن الظاهر هو العموم وعدم الفرق بين أمثال الرطب والتمر وغيرهما مثل العنب والزبيب إذا كان التفاوت بينهما فاحشا، للدليل الدال على عدم
إذ الظاهر أن التفاوت اليسير بينهما لا يضر، بل إنما المضر التفاوت الفاحش الذي لا يتغابن بمثله كما مر في المكيال والميزان، لأنه قد يتسامح بمثله، ولا يجب الرد، فحكمه حكم العدم.
ولأن الغالب لا ينفك عنه، إذ التساوي الحقيقي متعسر، بل متعذر، للتفاوت بين المكائيل والموازين، بل يوجد التفاوت في مكيل واحد وميزان واحد في الحالين، وهو ظاهر، ولهذا جوز في التذكرة وغيرها بيع الخبز بالخبز مع الاختلاف في الأجزاء المائية المستلزمة للتفاوت بين أجزاء الحنطة.
والظاهر أنه كذلك وإن كان وزنيا.
ويؤيده رواية غياث عن جعفر عن أبيه قال: لا بأس باستقراض الخبز، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا ولا بالفلس بالفلسين ولا بالقلة بالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس (1).
وجوز أيضا العسل بالعسل، مثل أن يصفى من الشمع، والحنطة المبلولة بالمبلولة واللحم الطري بمثله والمقدد بمثله والمشوي بمثله، مع أن الغالب وجود التفاوت وهو واضح.
وكذا جميع الفواكه مثل العنب بمثله والتمر بمثله مع وجود النوى، والرطب بمثله وكذا الألبان وغيرها، وبالجملة وهو ظاهر فليلحظ ذلك.
ثم إن الظاهر هو العموم وعدم الفرق بين أمثال الرطب والتمر وغيرهما مثل العنب والزبيب إذا كان التفاوت بينهما فاحشا، للدليل الدال على عدم