وجوائزه المغصوبة فيعيدها لو أخذها على صاحبها أو وارثه، فإن تعذر تصدق بها عنه.
____________________
ويمكن فهم الجواز من صحيحة محمد بن مسلم، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه؟ قال:
لا بأس به " (1).
قوله: " والولاية من قبل الظالم... إلى آخره " الظاهر أن المراد بالولاية السلطنة والغلبة على بعض الناس والبلاد، أو كونه حاكما عليهم من قبله، أو كونه عاملا له ووكيلا له ونايبا عنه.
وقد مر ما يدل على تحريمها من تحريم معاونة الظالمين، والدليل عليه أكثر من أن يحصى (2).
قوله: " وجوائزه المغصوبة... الخ " دليله أيضا ظاهر، وقد تقدم ما يكفي في ذلك (3).
نعم الظاهر أنه يجوز قبول ما لم يعلم كونه حراما على كراهية، وإن علم كونه حلالا فلا كراهة.
ولا يبعد قبول قوله في ذلك خصوصا مع القرائن، بأن يقول: هذا من زراعتي أو من تجارتي، أو أنه اقترضت من فلان، وغير ذلك مما علم حلية ذلك من غير شبهة، وقول وكيله المأمون حين يعطي، وغير ذلك، والظاهر أن كونه زكاة كذلك، ولا ينبغي
لا بأس به " (1).
قوله: " والولاية من قبل الظالم... إلى آخره " الظاهر أن المراد بالولاية السلطنة والغلبة على بعض الناس والبلاد، أو كونه حاكما عليهم من قبله، أو كونه عاملا له ووكيلا له ونايبا عنه.
وقد مر ما يدل على تحريمها من تحريم معاونة الظالمين، والدليل عليه أكثر من أن يحصى (2).
قوله: " وجوائزه المغصوبة... الخ " دليله أيضا ظاهر، وقد تقدم ما يكفي في ذلك (3).
نعم الظاهر أنه يجوز قبول ما لم يعلم كونه حراما على كراهية، وإن علم كونه حلالا فلا كراهة.
ولا يبعد قبول قوله في ذلك خصوصا مع القرائن، بأن يقول: هذا من زراعتي أو من تجارتي، أو أنه اقترضت من فلان، وغير ذلك مما علم حلية ذلك من غير شبهة، وقول وكيله المأمون حين يعطي، وغير ذلك، والظاهر أن كونه زكاة كذلك، ولا ينبغي