____________________
إذا كان المستثنى شاة واحدا مجهولا من القطيع المعين، أو جريبا كذلك من الأرض المعينة، يصير المبيع الذي هو القطيع إلا الشاة والأرض إلا الجريب مجهولا، وهو ظاهر، ولو عين المستثنى في الموضعين يتعين المبيع، فيصح البيع.
قوله: " ولو تعذر العد الخ " هذا مشعر باشتراط العد في المعدود. ولعل المراد بالتعذر، المشقة المتعارفة التي لا يتحمل مثلها عادة كما اعتبرت في أمثالها، فدليل الحكم المشقة وباقي أدلة جواز العقود مع التراضي، وعدم التفاوت إلا قليلا كما في الموازين.
ورواية هشام بن سالم وابن مسكان جميعا (كأنها صحيحة) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟ فقال: لا بأس به (1).
ومثله يمكن في الوزن لو تعذر، فيكال الكيل ثم يزن واحدة يعلم وزن الكل.
ويدل عليه رواية عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
اشترى ماءة راوية من زيت (زيتا يب)، فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم أخذ سائره على قدر ذلك؟ فقال: لا بأس (2).
والظاهر جريان ذلك في المكيل أيضا من رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره (يعيره كا) (3)، ثم يأخذ على نحو ما فيه؟ قال: لا بأس (4).
قوله: " ولو تعذر العد الخ " هذا مشعر باشتراط العد في المعدود. ولعل المراد بالتعذر، المشقة المتعارفة التي لا يتحمل مثلها عادة كما اعتبرت في أمثالها، فدليل الحكم المشقة وباقي أدلة جواز العقود مع التراضي، وعدم التفاوت إلا قليلا كما في الموازين.
ورواية هشام بن سالم وابن مسكان جميعا (كأنها صحيحة) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟ فقال: لا بأس به (1).
ومثله يمكن في الوزن لو تعذر، فيكال الكيل ثم يزن واحدة يعلم وزن الكل.
ويدل عليه رواية عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
اشترى ماءة راوية من زيت (زيتا يب)، فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم أخذ سائره على قدر ذلك؟ فقال: لا بأس (2).
والظاهر جريان ذلك في المكيل أيضا من رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره (يعيره كا) (3)، ثم يأخذ على نحو ما فيه؟ قال: لا بأس (4).