والمكروه: ما اشتمل على ما ينبغي التنزه عنه، وهو الصرف وبيع الأكفان، والرقيق، والذباحة، والصياغة.
____________________
وإنه يريد بما اضطر الانسان إليه، ما يضطر إليه شرعا - من نفقته، ونفقة من تحبب عليه نفقته - أو عقلا فيكون المراد ما يتوقف عليه حياته، ويكون المقصود الثاني.
وإن وجوب التجارة عيني، إن انحصر وجه التحصيل فيه (1)، وإلا فتخييري.
وفي قوله: " في المباح " إشارة إلى أنه لا يجوز مع الاضطرار تحصيله إلا من المباح إن أمكن، وإلا يجب من غيره أيضا كشراء الميتة.
ويريد من " المحاويج " من لم يبلغ إلى حد الوجوب. ويريد ب " ما استغنى عنه " ما لا يحتاج إليه المتجر والمال للضرورة، مع عدم قصد التوسعة على العيال، ولا غيره مثل الهدايا والتحف وغيرها مما يستحب مع عدم النهي عنه بوجه.
ولعله يريد ب " ما اشتمل على ما ينبغي التنزه عنه " ما ورد التنزه عنه شرعا، بأن نهى عنه نهي تنزيه، مثل الصرف - وهو بيع الذهب والفضة بمثلما -.
تدل على كراهة الأمور المذكورة: الروايات، مثل رواية إسحاق بن عمار - سأل أبا عبد الله عليه السلام في أي الأعمال يضع ولده؟ - قال: إذا عدلته (عزلته خ ل) عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت: لا تسلمه صيرفيا، فإن الصيرفي
وإن وجوب التجارة عيني، إن انحصر وجه التحصيل فيه (1)، وإلا فتخييري.
وفي قوله: " في المباح " إشارة إلى أنه لا يجوز مع الاضطرار تحصيله إلا من المباح إن أمكن، وإلا يجب من غيره أيضا كشراء الميتة.
ويريد من " المحاويج " من لم يبلغ إلى حد الوجوب. ويريد ب " ما استغنى عنه " ما لا يحتاج إليه المتجر والمال للضرورة، مع عدم قصد التوسعة على العيال، ولا غيره مثل الهدايا والتحف وغيرها مما يستحب مع عدم النهي عنه بوجه.
ولعله يريد ب " ما اشتمل على ما ينبغي التنزه عنه " ما ورد التنزه عنه شرعا، بأن نهى عنه نهي تنزيه، مثل الصرف - وهو بيع الذهب والفضة بمثلما -.
تدل على كراهة الأمور المذكورة: الروايات، مثل رواية إسحاق بن عمار - سأل أبا عبد الله عليه السلام في أي الأعمال يضع ولده؟ - قال: إذا عدلته (عزلته خ ل) عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت: لا تسلمه صيرفيا، فإن الصيرفي