____________________
والشهرة تؤيده، بل نقل الاجماع على ذلك في شرح الشرايع عن الشيخ.
ويحتمل التحالف، فيبطل البيع.
وفيه أيضا تأمل كعين الأول، لأن موضع التحالف، هو ارجاع الدعوى إلى دعويين، وعدم قطع الدعوى بحلف المنكر.
والظاهر أنه هنا ليس كذلك، إذ الظاهر أنه دعوى واحد، وإذا حلف المشتري على عدم الزيادة التي يدعيها البايع، يقطع الدعوى والخصومة.
وبالجملة الأول (1) هو الظاهر إن لم يعمل بالخبر المرسل المؤيد بالشهرة، وإلا تعين ذلك (2)، ولعل الأول نقل في التذكرة عن بعض العامة وقواه، وذكره في القواعد احتمالا، فتأمل.
قوله: " ولو اختلفا في تأخير الثمن الخ " لا شك في أن القول قول البايع في ادعاء المشتري تأخير الثمن، لأن العقد يقتضي التعجيل، والأصل عدم اشتراط ما يؤخره، ولا يوجد التأخير إلا معه.
وإذا فرض العكس - إذا قد يكون تأخير الثمن مصلحة للبايع - فالقول قول المشتري، فيجب القبول على البايع على تقدير وجوب قبول الثمن الحال دون المؤجل.
وكذا لو اتفقا في اشتراط الأجل والتأخير في الثمن، إلا أنهما اختلفا في قدره، فالقول قول البايع مع دعوى المشتري الزيادة، وبالعكس لو انعكس الدعوى، والوجه ما تقدم بعينه.
ويحتمل التحالف، فيبطل البيع.
وفيه أيضا تأمل كعين الأول، لأن موضع التحالف، هو ارجاع الدعوى إلى دعويين، وعدم قطع الدعوى بحلف المنكر.
والظاهر أنه هنا ليس كذلك، إذ الظاهر أنه دعوى واحد، وإذا حلف المشتري على عدم الزيادة التي يدعيها البايع، يقطع الدعوى والخصومة.
وبالجملة الأول (1) هو الظاهر إن لم يعمل بالخبر المرسل المؤيد بالشهرة، وإلا تعين ذلك (2)، ولعل الأول نقل في التذكرة عن بعض العامة وقواه، وذكره في القواعد احتمالا، فتأمل.
قوله: " ولو اختلفا في تأخير الثمن الخ " لا شك في أن القول قول البايع في ادعاء المشتري تأخير الثمن، لأن العقد يقتضي التعجيل، والأصل عدم اشتراط ما يؤخره، ولا يوجد التأخير إلا معه.
وإذا فرض العكس - إذا قد يكون تأخير الثمن مصلحة للبايع - فالقول قول المشتري، فيجب القبول على البايع على تقدير وجوب قبول الثمن الحال دون المؤجل.
وكذا لو اتفقا في اشتراط الأجل والتأخير في الثمن، إلا أنهما اختلفا في قدره، فالقول قول البايع مع دعوى المشتري الزيادة، وبالعكس لو انعكس الدعوى، والوجه ما تقدم بعينه.