____________________
صنعة، بأن يقوم بلا تلك الزيادة مرة ومعها أخرى، ويجعل ما به التفاوت للقابض شريكا بذلك المقدار، فالزيادة مختصة بالقابض.
ويحتمل أن ينسب قيمة العين الزائدة وأجرة عمله، إلى قيمة العين الخالية عنها، ثم يقوم العين معها ويجعل القابض بتلك النسبة شريكا للمالك في قيمة المجموع، فالزيادة بينهما.
هذا إن كانت زائدة على قيمة العين، وعين القابض وأجرة عمله منفردين.
ويحتمل كون الزيادة الحاصلة في العين بسبب الصبغ مثلا زائدا على قيمة الصبغ وفعل الصباغة، وكذا الزائد عن أجرة التعليم، للمالك، كالأصل، فتأمل.
ولو نقص شئ من العين، عينا أو صفة فأرشه على القابض، كالأصل، فتأمل.
ولا ينظر إلى التفاوت السوقي مع عدم زيادة ونقصان عين أو صفة لا له ولا عليه.
قوله: " ولو تلفت فالقيمة الخ " إشارة إلى ما يجب على القابض بعد التلف بعد أن أشار إلى وجوب رد العين مع الزيادة والأرش مع النقصان.
فقيل: تجب القيمة يوم القبض، لأنه يوم الضمان. وقيل: يوم التلف لأن العين كانت مضمونة مع الزيادة المتصلة والمنفصلة، فذلك يقتضي كون الضمان يوم التلف، لأنه قد يكون ذلك خاليا عنها يوم القبض، فلا يلزم (ضمان خ) الزيادة، هكذا قيل.
وفيه تأمل، لأن المراد بالضمان يوم القبض مع ضمان الزيادة والأرش، وإن كانا بعد يوم القبض، والظاهر عدم النزاع في ذلك، ولكن هذا يستلزم عدم
ويحتمل أن ينسب قيمة العين الزائدة وأجرة عمله، إلى قيمة العين الخالية عنها، ثم يقوم العين معها ويجعل القابض بتلك النسبة شريكا للمالك في قيمة المجموع، فالزيادة بينهما.
هذا إن كانت زائدة على قيمة العين، وعين القابض وأجرة عمله منفردين.
ويحتمل كون الزيادة الحاصلة في العين بسبب الصبغ مثلا زائدا على قيمة الصبغ وفعل الصباغة، وكذا الزائد عن أجرة التعليم، للمالك، كالأصل، فتأمل.
ولو نقص شئ من العين، عينا أو صفة فأرشه على القابض، كالأصل، فتأمل.
ولا ينظر إلى التفاوت السوقي مع عدم زيادة ونقصان عين أو صفة لا له ولا عليه.
قوله: " ولو تلفت فالقيمة الخ " إشارة إلى ما يجب على القابض بعد التلف بعد أن أشار إلى وجوب رد العين مع الزيادة والأرش مع النقصان.
فقيل: تجب القيمة يوم القبض، لأنه يوم الضمان. وقيل: يوم التلف لأن العين كانت مضمونة مع الزيادة المتصلة والمنفصلة، فذلك يقتضي كون الضمان يوم التلف، لأنه قد يكون ذلك خاليا عنها يوم القبض، فلا يلزم (ضمان خ) الزيادة، هكذا قيل.
وفيه تأمل، لأن المراد بالضمان يوم القبض مع ضمان الزيادة والأرش، وإن كانا بعد يوم القبض، والظاهر عدم النزاع في ذلك، ولكن هذا يستلزم عدم