____________________
الظاهر أنه مطلقا، حالا ومؤجلا بعده، لأن ثبوت الخيار على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع الوفاق والنص، فتأمل فيه.
(الثاني): أنه لو قبض البعض لم يبطل خياره، وهو مذكور في رواية عبد الرحمان المتقدمة (1) ولكن يدل على عدم البيع، لقوله (فلا بيع له) فليس له إلا دفع الكل، أو قبوله لعدم التبعيض.
(الثالث): لو سلم بعض المبيع، كان له الخيار في الكل لما تقدم، ولعل فيما يأتي في خيار الرؤية دلالة عليه.
قوله: " وخيار الرؤية الخ " هو سادس الأقسام، لعل في ثبوت أصل هذا الخيار أيضا عندنا لا خلاف فيه، إن لم يوافق الوصف ما وصف وتغير الغائب بعد الرؤية تغيرا موجبا لزيادة الثمن أو نقصانه عادة وعرفا، ففي الزيادة الخيار للبايع وفي النقصان للمشتري، وهو ظاهر.
لعل المستند صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها (ففتشها - قيه) ثم رجع فاستقال صاحبه ولم يقله، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لو أنه قلب منها، أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة منها ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية (2).
لعلها محمولة على عدم كونها على الوصف الذي بيع به، ويدل على أن
(الثاني): أنه لو قبض البعض لم يبطل خياره، وهو مذكور في رواية عبد الرحمان المتقدمة (1) ولكن يدل على عدم البيع، لقوله (فلا بيع له) فليس له إلا دفع الكل، أو قبوله لعدم التبعيض.
(الثالث): لو سلم بعض المبيع، كان له الخيار في الكل لما تقدم، ولعل فيما يأتي في خيار الرؤية دلالة عليه.
قوله: " وخيار الرؤية الخ " هو سادس الأقسام، لعل في ثبوت أصل هذا الخيار أيضا عندنا لا خلاف فيه، إن لم يوافق الوصف ما وصف وتغير الغائب بعد الرؤية تغيرا موجبا لزيادة الثمن أو نقصانه عادة وعرفا، ففي الزيادة الخيار للبايع وفي النقصان للمشتري، وهو ظاهر.
لعل المستند صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها (ففتشها - قيه) ثم رجع فاستقال صاحبه ولم يقله، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لو أنه قلب منها، أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة منها ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية (2).
لعلها محمولة على عدم كونها على الوصف الذي بيع به، ويدل على أن