وإن شرط التأجيل لزم إن كان مضبوطا، وإلا بطل.
____________________
في النقد والنسية قوله: " من باع مطلقا الخ " إشارة إلى بيع النقد والنسية، فإن شرط الحلول والتعجيل أو أطلق لزم كون الثمن حالا وكذا المثمن، وهو النقد، وإن أجل الثمن فقط فهو النسية، أو المثمن فقط فهو السلف والسلم ولا فرق في لزوم الدفع في الحال على سبيل العرف بين ذكر التعجيل أو اهماله فيهما، فإن الاطلاق ينصرف إلى التعجيل، وتقييده ما يفيد إلا التأكيد.
وقال في الدروس: فإن شرطه تأكد، وأفاد التسلط على الفسح إذا عين زمان النقد فأخل المشتري به.
لعله نظر إلى أنه شرط مثل سائر الشروط، فلو أخل به من اشترط عليه حصل لصاحبه الخيار، فإن فائدة الشرط هو اللزوم من جانبه، والخيار له على تقدير عدم اتيان من شرط عليه به.
ولا يجب عليه الاتيان بالشرط، بل له أن لا يفعل فيفسخ صاحبه كما فهم
وقال في الدروس: فإن شرطه تأكد، وأفاد التسلط على الفسح إذا عين زمان النقد فأخل المشتري به.
لعله نظر إلى أنه شرط مثل سائر الشروط، فلو أخل به من اشترط عليه حصل لصاحبه الخيار، فإن فائدة الشرط هو اللزوم من جانبه، والخيار له على تقدير عدم اتيان من شرط عليه به.
ولا يجب عليه الاتيان بالشرط، بل له أن لا يفعل فيفسخ صاحبه كما فهم