ويدخل في بيع النخل خاصة الثمرة غير المؤبرة. ولو أنتقل النخل بغير البيع، أو انتقلت شجرة غيره به أو كانت الثمرة مؤبرة فلا انتقال.
____________________
الدخول حتى يتحقق، فتأمل.
قوله: " الخامس الشجر الخ " دليل الدخول ما تقدم، من كون العرف يقضي بالشمول، لأن الغصن مطلقا رطبا ويابسا والورق كذلك حتى ورق التوت الذي بمنزلة ثمرته كالجزء، وكذا العروق، وهو ظاهر، إلا في ورق التوت فإن فيه تأملا.
قوله: " ويستحق الابقاء الخ " كان المراد: الشجر الرطب الذي يقضي العادة بأنه إنما اشتراه للابقاء، لا الذي يقتضي أنه للقطع للسقف أو الحطب.
وأيضا المراد مع خلوه عن قيد بمغرسه وبشرط بقائه وعدمه، وإلا فالشرط متبع، وحينئذ الظاهر عدم دخول المغرس، لعدم شمول اللفظ له بوجه، ولا يقتضي العرف أيضا ذلك، نعم يقتضي بقائه في ذلك المغرس فقط، وشرائه بأن يكون دائما له، لا يستلزم ذلك أيضا، فإنه يجوز الانتفاع دائما بالاستحقاق دون الملكية، وما علم من البيع إلا ذلك.
وبالجملة الأصل دليل قوي، وما يعلم نقل المغرس بمثل بيع الشجر، وكأنه لا خلاف عندنا فيه كما يظهر من التذكرة. وحينئذ لو انقلع الشجر ليس للمشتري غرس آخر، ولا التصرف في ذلك المغرس بوجه.
قوله: " ويدخل في بيع النخل الخ " إذا بيع النخل، فإن كانت مؤبرة ولم يشترط كون الثمرة للمشتري، فهو للبايع، لما تقدم وللاجماع المدعى في التذكرة.
قوله: " الخامس الشجر الخ " دليل الدخول ما تقدم، من كون العرف يقضي بالشمول، لأن الغصن مطلقا رطبا ويابسا والورق كذلك حتى ورق التوت الذي بمنزلة ثمرته كالجزء، وكذا العروق، وهو ظاهر، إلا في ورق التوت فإن فيه تأملا.
قوله: " ويستحق الابقاء الخ " كان المراد: الشجر الرطب الذي يقضي العادة بأنه إنما اشتراه للابقاء، لا الذي يقتضي أنه للقطع للسقف أو الحطب.
وأيضا المراد مع خلوه عن قيد بمغرسه وبشرط بقائه وعدمه، وإلا فالشرط متبع، وحينئذ الظاهر عدم دخول المغرس، لعدم شمول اللفظ له بوجه، ولا يقتضي العرف أيضا ذلك، نعم يقتضي بقائه في ذلك المغرس فقط، وشرائه بأن يكون دائما له، لا يستلزم ذلك أيضا، فإنه يجوز الانتفاع دائما بالاستحقاق دون الملكية، وما علم من البيع إلا ذلك.
وبالجملة الأصل دليل قوي، وما يعلم نقل المغرس بمثل بيع الشجر، وكأنه لا خلاف عندنا فيه كما يظهر من التذكرة. وحينئذ لو انقلع الشجر ليس للمشتري غرس آخر، ولا التصرف في ذلك المغرس بوجه.
قوله: " ويدخل في بيع النخل الخ " إذا بيع النخل، فإن كانت مؤبرة ولم يشترط كون الثمرة للمشتري، فهو للبايع، لما تقدم وللاجماع المدعى في التذكرة.