مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٤٩٠
ولا بين الرجل وزوجته. ولا بينه. وبين الحربي.
ويثبت بين المسلم والذمي على رأي
____________________
وأما بين الزوج والزوجة فمثل ما تقدم، فإن كان اجماع فنقتصر عليه، مثل الدائمة كما اختاره في التذكرة، مؤيدا بجواز أكلها من بيت زوجها، وفي بعض الروايات الصحيحة تسلط الزوج على ما لها بحيث لا يجوز لها العتق وغيره إلا بإذنه.
فلا يبعد عدمه بينهم من الطرفين على تقدير الاجماع، وإلا فعموم أدلة منع الربا متبع.
وأما بين المسلم والكفار، فظاهر رواية زرارة تحققه مطلقا.
ولكن صريح روايته في الكافي والتهذيب، حيث قال بعد رواية عمرو بن جميع: وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، (فانا يب) نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، ونأخذ منهم ولا نعطيهم (1) خلافه.
إلا أن سند رواية زرارة أوضح (2)، ويؤيده عموم الأدلة.
ويمكن حمل الأخيرة على من كان ماله فيئا، فيجوز أخذه منه، وهو الحربي الغير المأمون، فبالحقيقة ليس ربا وبيعا، بل استنقاذا وفيئا.
وأما بين المسلم والكتابي، أو المأمون، فالظاهر ثبوته مطلقا، لتحقق الربا، فيجري دليله هنا، ولهذا لا يجوز من جانبه.
وأما العدم، فما نعرف له وجها إلا ما سيأتي مع ما فيه.
وبالجملة أن ثبت دليل من اجماع ونحوه على عدم الربا فيتبع، وإلا

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب الربا، الحديث 2.
(2) سند الحديث كما في الكافي (محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة).
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست