____________________
وبين في رواية أخرى طريق إخراج الدسم منه (1)، وليست الروايات ضعيفة، وظاهرة في الجواز، بل صريحة.
فجواب المصنف في المنتهى بأنها لا تدل على إباحة الاستعمال، بل على نجاسته، للأمر بغسل اليد بعيد.
والعقل يجوز استعمالها فيما لا يشترط فيه الطهارة، فلو لم يكن المنع من الشرع بإجماع ونحوه فهو حسن، فتأمل.
ثم إن ظاهر كلامهم أيضا عدم جواز استعمال الخمر للدواء، ويدل عليه أخبار كثيرة (2).
ولا يبعد الجواز إذا علم توقف الحياة عليه، والموت دونه، كما في إساغة اللقمة، وسيجئ تمام البحث في كتاب الأطعمة، إن شاء الله تعالى.
قوله: " وما ينجس من.. الخ " وفي حكم النجس العيني ما ينجس به ولم يقبل التطهير مثل الدبس والعسل المذابين، والشيرج (3)، وجميع الأدهان، إلا الدهن المتنجس فإنه يجوز استعماله لفائدة الاستصباح تحت السماء، فيجوز بيعه حينئذ مع الاعلام.
قال المصنف في المنتهى (4). الأعيان النجسة الجامدة كالثوب وشبهه يجوز
فجواب المصنف في المنتهى بأنها لا تدل على إباحة الاستعمال، بل على نجاسته، للأمر بغسل اليد بعيد.
والعقل يجوز استعمالها فيما لا يشترط فيه الطهارة، فلو لم يكن المنع من الشرع بإجماع ونحوه فهو حسن، فتأمل.
ثم إن ظاهر كلامهم أيضا عدم جواز استعمال الخمر للدواء، ويدل عليه أخبار كثيرة (2).
ولا يبعد الجواز إذا علم توقف الحياة عليه، والموت دونه، كما في إساغة اللقمة، وسيجئ تمام البحث في كتاب الأطعمة، إن شاء الله تعالى.
قوله: " وما ينجس من.. الخ " وفي حكم النجس العيني ما ينجس به ولم يقبل التطهير مثل الدبس والعسل المذابين، والشيرج (3)، وجميع الأدهان، إلا الدهن المتنجس فإنه يجوز استعماله لفائدة الاستصباح تحت السماء، فيجوز بيعه حينئذ مع الاعلام.
قال المصنف في المنتهى (4). الأعيان النجسة الجامدة كالثوب وشبهه يجوز