والاحتكار على رأي، وهو: حبس الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن، والملح إذا استبقاها بالزيادة (للزيادة خ)، ولم يوجد باذل سواه، (غيره خ ل) ويجبر على البيع، لا التسعير على " أو التسعير خ " رأي.
____________________
سائر أمواله إذا صار ملكه أو أمكن ذلك، فتحمل (1) على غيره (2)، أو على تصرفه بحيث يجعله لنفسه ببيع وغيره، فينبغي أن يصرفه في مأكله (3)، ومشربه، وكسوته.
وكذا يكره التصرف في مال من لا يجتنب المحارم، بل أشد، وكذا المعاملة معه، كالعشار، وحكام الجور، وكذا أخذ جوايزهم، لعموم دلالة الاجتناب، والترغيب إلى التقوى، والزهد في الدنيا، مع عدم المعارض.
هذا مع عدم العلم بالإباحة من غير شبهة، أو التحريم، وإلا فلا كراهة، فإنه إما مباح طلق، أو حرام، وهو ظاهر.
ويجب (ويمكن خ ل) الاجتناب - فيما يشترط فيه الطهارة - عمن لا يجتنب النجاسة، وقد صرح به في المنتهى، وقد مرت الإشارة إليه في كتاب الطهارة، والاحتياط حسن إن لم يخالف الشرع، فتأمل واحتط.
قوله: " والاحتكار على رأي الخ " قيل: من الحكرة بالضم، وهنا أبحاث:
الأول: في تحريمه وكراهته وقد قال بكل قائل، ولكل دليل.
أما دليل الكراهة فهو أنه لا شك في المرجوحية، والأصل عدم التحريم.
وحسنة الحلبي - لإبراهيم - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن
وكذا يكره التصرف في مال من لا يجتنب المحارم، بل أشد، وكذا المعاملة معه، كالعشار، وحكام الجور، وكذا أخذ جوايزهم، لعموم دلالة الاجتناب، والترغيب إلى التقوى، والزهد في الدنيا، مع عدم المعارض.
هذا مع عدم العلم بالإباحة من غير شبهة، أو التحريم، وإلا فلا كراهة، فإنه إما مباح طلق، أو حرام، وهو ظاهر.
ويجب (ويمكن خ ل) الاجتناب - فيما يشترط فيه الطهارة - عمن لا يجتنب النجاسة، وقد صرح به في المنتهى، وقد مرت الإشارة إليه في كتاب الطهارة، والاحتياط حسن إن لم يخالف الشرع، فتأمل واحتط.
قوله: " والاحتكار على رأي الخ " قيل: من الحكرة بالضم، وهنا أبحاث:
الأول: في تحريمه وكراهته وقد قال بكل قائل، ولكل دليل.
أما دليل الكراهة فهو أنه لا شك في المرجوحية، والأصل عدم التحريم.
وحسنة الحلبي - لإبراهيم - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن