____________________
الطرفين أيضا مع اليمين ترجيحا لجانب الصحة، وتكافؤ الدعوى والبينة، فتأمل.
قوله: " ولو أخر التسليم الخ " يعني لو أخر المسلم إليه تسليم المسلم فيه في وقته الواجب دفعه فيه، تخير المسلم بين فسخ العقد وأخذ ثمنه، وبين الزامه باعطاء المسلم فيه، هذا ظاهر العبارة.
وفيه تأمل، لأنه إن كان مع التأخير، سواء كان من جانب المسلم إليه أو المسلم، يمكن أخذ المسلم فيه شرعا.
فالظاهر عدم التخيير، بل له الالزام بأخذ حقه على أي وجه أمكن، فإن أبى ولم يمكن أخذه منه بوجه فله المقاصة إن أمكنت، وإلا فالصبر حتى يأخذه، إما في الدنيا أو في الآخرة كما في سائر الحقوق، وإن لم يمكن بأن انقطع المسلم فيه وما بقي منه شئ يمكن تحصيله عادة وشرعا، فلا يكلف المسلم إليه، ولا خيار للمسلم في الالزام والفسخ وأخذ الثمن.
والمشهور أن له الصبر إلى أن يوجد، أو الفسخ وأخذ ما سلم عينا أو قيمة إن كان قيميا، أو تعذر المثل، أو مثلا إن كان مثليا.
يدل عليه موثقة عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها (ثمارها قيه) ولم يستوف سلفه؟ قال: وليأخذ رأس ماله، أو لينظره (1).
ولا يضر توثيقها بعبد الله، لأنه ممن أجمعت عليه الصحابة، على أن وجه الإنظار ظاهر.
ويدل على أخذ ما أعطاه لا أزيد روايات كثيرة، مثل صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اشترى
قوله: " ولو أخر التسليم الخ " يعني لو أخر المسلم إليه تسليم المسلم فيه في وقته الواجب دفعه فيه، تخير المسلم بين فسخ العقد وأخذ ثمنه، وبين الزامه باعطاء المسلم فيه، هذا ظاهر العبارة.
وفيه تأمل، لأنه إن كان مع التأخير، سواء كان من جانب المسلم إليه أو المسلم، يمكن أخذ المسلم فيه شرعا.
فالظاهر عدم التخيير، بل له الالزام بأخذ حقه على أي وجه أمكن، فإن أبى ولم يمكن أخذه منه بوجه فله المقاصة إن أمكنت، وإلا فالصبر حتى يأخذه، إما في الدنيا أو في الآخرة كما في سائر الحقوق، وإن لم يمكن بأن انقطع المسلم فيه وما بقي منه شئ يمكن تحصيله عادة وشرعا، فلا يكلف المسلم إليه، ولا خيار للمسلم في الالزام والفسخ وأخذ الثمن.
والمشهور أن له الصبر إلى أن يوجد، أو الفسخ وأخذ ما سلم عينا أو قيمة إن كان قيميا، أو تعذر المثل، أو مثلا إن كان مثليا.
يدل عليه موثقة عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها (ثمارها قيه) ولم يستوف سلفه؟ قال: وليأخذ رأس ماله، أو لينظره (1).
ولا يضر توثيقها بعبد الله، لأنه ممن أجمعت عليه الصحابة، على أن وجه الإنظار ظاهر.
ويدل على أخذ ما أعطاه لا أزيد روايات كثيرة، مثل صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اشترى