____________________
بطنها منها (1).
إلا أنها ضعيفة بالسكوني والنوفلي وغيرهما (2).
ولعل الأول أظهر، للأصل والاستصحاب، وعدم ظهور شمول البيع له، للاحتمال الواضح، فمع الاطلاق الولد له كما في الاستثناء، ويصح البيع ويكون للبايع، ومع التقييد بكونه للمشتري يصح البيع ويكون الولد للمشتري بلا نزاع، ولا يضر جهله، لأنه منضم إلى المعلوم، بل فيه علم أيضا.
فالظاهر أنه لا فرق حينئذ بين أن يقول: بعتك هذه الأمة وحملها، وبين قوله: بعتك هذه الأمة بكذا وحملها، لأن الظاهر أن (حملها) عطف على الأمة، كما في العبارة الأولى، ولا يجعله توسط الثمن شرطا تابعا، ولا مبيعا أصلا.
وفرق بينهما في التذكرة فقال: بعدم صحة الأولى لأنه مجهول على ما تقدم، وبصحة الثانية، والفرق غير ظاهر.
نعم يمكن الفرق بينهما وبين مثل بعتك هذه الأمة وشرطت حملها لك، والظاهر العدم هنا أيضا بعد القول بصحة الانضمام والمعرفة في الجملة.
قال المصنف في التذكرة مرارا: أنه لا بد من كون الضميمة تابعة (لأصله خ)، لا أصلا مقصودا في البيع.
وكان قوله هنا وغيره: (ولو شرطه للمشتري) إشارة إلى أن لا يجعل مبيعا، بل شرطا، وهو غير ظاهر، مع أنه مجمل، لأن الضميمة مثل الحمل مثلا منظور للطرفين ويزيد به الثمن وينقص، فكيف لا يكون مقصودا، وكونه مقصودا
إلا أنها ضعيفة بالسكوني والنوفلي وغيرهما (2).
ولعل الأول أظهر، للأصل والاستصحاب، وعدم ظهور شمول البيع له، للاحتمال الواضح، فمع الاطلاق الولد له كما في الاستثناء، ويصح البيع ويكون للبايع، ومع التقييد بكونه للمشتري يصح البيع ويكون الولد للمشتري بلا نزاع، ولا يضر جهله، لأنه منضم إلى المعلوم، بل فيه علم أيضا.
فالظاهر أنه لا فرق حينئذ بين أن يقول: بعتك هذه الأمة وحملها، وبين قوله: بعتك هذه الأمة بكذا وحملها، لأن الظاهر أن (حملها) عطف على الأمة، كما في العبارة الأولى، ولا يجعله توسط الثمن شرطا تابعا، ولا مبيعا أصلا.
وفرق بينهما في التذكرة فقال: بعدم صحة الأولى لأنه مجهول على ما تقدم، وبصحة الثانية، والفرق غير ظاهر.
نعم يمكن الفرق بينهما وبين مثل بعتك هذه الأمة وشرطت حملها لك، والظاهر العدم هنا أيضا بعد القول بصحة الانضمام والمعرفة في الجملة.
قال المصنف في التذكرة مرارا: أنه لا بد من كون الضميمة تابعة (لأصله خ)، لا أصلا مقصودا في البيع.
وكان قوله هنا وغيره: (ولو شرطه للمشتري) إشارة إلى أن لا يجعل مبيعا، بل شرطا، وهو غير ظاهر، مع أنه مجمل، لأن الضميمة مثل الحمل مثلا منظور للطرفين ويزيد به الثمن وينقص، فكيف لا يكون مقصودا، وكونه مقصودا