____________________
في بيع الثمار قوله: " إنما يجوز بيعها الخ " أي لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها بوجه من الوجوه، ويجوز بعده في الجملة.
وتحقيق الكلام في بيع الثمار أنه لو باعها قبل الظهور، أي قبل الوجود والتحقق، وهو معلوم يعلمه العارفون.
وفي رواية سماعة ما يدل على أن المراد بالظهور خروج الطلع أيضا (1) وكذلك في صحيحة يعقوب بن شعيب بغير ضميمة إلى شئ أصلا، من أصله وغيره عاما واحدا (2).
فقد ادعى في التذكرة والدروس وغيرهما الاجماع على عدم الانعقاد، وعدم الصحة (3)، ولأنه بيع غرر، ولأنه بيع معدوم غير معلوم ولا موصوف وليس معه شئ
وتحقيق الكلام في بيع الثمار أنه لو باعها قبل الظهور، أي قبل الوجود والتحقق، وهو معلوم يعلمه العارفون.
وفي رواية سماعة ما يدل على أن المراد بالظهور خروج الطلع أيضا (1) وكذلك في صحيحة يعقوب بن شعيب بغير ضميمة إلى شئ أصلا، من أصله وغيره عاما واحدا (2).
فقد ادعى في التذكرة والدروس وغيرهما الاجماع على عدم الانعقاد، وعدم الصحة (3)، ولأنه بيع غرر، ولأنه بيع معدوم غير معلوم ولا موصوف وليس معه شئ