____________________
وأنه (1) على تقدير وقوع العقد الحرام عليهما، فالحرام على المشتري هو الوطئ مطلقا، لا سائر الانتفاعات، للأصل، وأدلة جواز التصرف في الأملاك، خرج منه الوطي بدليله، وبقي الباقي.
ولما في صحيحة محمد بن إسماعيل قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال:
نعم ولا يقرب فرجها (2).
ولما في رواية عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرأها، وإن صبرت فهو خير لك (3).
ولأن العلة براءة الرحم وعدم الاختلاط.
ويحتمل كون الحرام الوطي في القبل كما هو الظاهر مما تقدم، واحتياط الفروج يقتضي الأعم، وكذا اطلاق الفرج، وعموم ظاهر أدلة الاستبراء.
وأنه ليس وجوب الاستبراء عليهما على نهج واحد، فإن الاستبراء واجب، والوطي المنافي الذي يجب وبه يعتد، كذلك لما مر، ولأنه المقصود من وجوب الاستبراء بحيضة ثم الوطي مطلقا، وإن عزل.
وإن الظاهر الحاق الأمور الناقلة للأمة والمبيحة للفرج، وبالبيع والشراء في وجوب الاستبراء وتحريم الوطي، لظهور العلة، مع احتمال الخصوص، وهو بعيد، خصوصا من جانب المتملك، فإن المقصود لم يتم إلا بذلك، وهو ظاهر.
وإنه لا كلام في وجوب تسليم البايع الجارية إذا باعها من غير الاستبراء، وهو ظاهر، لأن عدم الاستبراء وتركه الواجب لا يستلزم جواز منع المال عن صاحبه،
ولما في صحيحة محمد بن إسماعيل قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال:
نعم ولا يقرب فرجها (2).
ولما في رواية عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرأها، وإن صبرت فهو خير لك (3).
ولأن العلة براءة الرحم وعدم الاختلاط.
ويحتمل كون الحرام الوطي في القبل كما هو الظاهر مما تقدم، واحتياط الفروج يقتضي الأعم، وكذا اطلاق الفرج، وعموم ظاهر أدلة الاستبراء.
وأنه ليس وجوب الاستبراء عليهما على نهج واحد، فإن الاستبراء واجب، والوطي المنافي الذي يجب وبه يعتد، كذلك لما مر، ولأنه المقصود من وجوب الاستبراء بحيضة ثم الوطي مطلقا، وإن عزل.
وإن الظاهر الحاق الأمور الناقلة للأمة والمبيحة للفرج، وبالبيع والشراء في وجوب الاستبراء وتحريم الوطي، لظهور العلة، مع احتمال الخصوص، وهو بعيد، خصوصا من جانب المتملك، فإن المقصود لم يتم إلا بذلك، وهو ظاهر.
وإنه لا كلام في وجوب تسليم البايع الجارية إذا باعها من غير الاستبراء، وهو ظاهر، لأن عدم الاستبراء وتركه الواجب لا يستلزم جواز منع المال عن صاحبه،